القبض على صاحب مطبعة متورط في نشاطات غير مشروعة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (صاحب مطبعة "بدون ترخيص" –كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) لطباعة الأغلفة الخارجية للأدوية وملصقات الملابس.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القبض على مُتورطين في الاتجار بالأسلحة النارية بأسيوط مضبوطات بـ 2.4 مليون جنيه.. سقوط عناصر إجرامية لاتجارهم في المخدراتوعثر بداخل المطبعة على (61300 غلاف كرتونى خاص بالعديد من الأدوية – 33650 ملصق خاص بالملابس مجهولة المصدر وبدون مستندات) بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 16 مُتهماً بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين.
وشمل الحكم تغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه، ومُصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، مع وضع جميع المتهمين تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وشملت قائمة المُتهمين كل من حسام.ح وإسلام.ك وشحاتة.م وفيصل.ق وأحمد.م ومحمد.ع ومجدي.أ ومحمود.ض ومحمد.ض، ونور.م ومصطفى.ر وهشام.ع وأحمد.م ومحمد .م ومجدي.ا وحسن.ا.
وأسندت لهم النيابة العامة أنهم في يوم 24 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين بأنهم أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص.
كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.
كما استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد بالعنف واستخدامها ضد بعضهم البعض والمجني عليهم فهد ومحمود ومحسن وعادل حال كون المجني عليه الأول طفلاً مُستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر.
وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء (سكين ونصل معدني) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أرباح غير مشروعة الاقتصاد الوطني وآخرون مجهولون
إقرأ أيضاً:
حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويف..عامل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمسكنه لتصنيعها وإصلاحها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .
عقوبة تصنيع الأسلحة النارية
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.