سودانايل:
2024-12-15@18:02:43 GMT

عدم التوقيع على العقد المكتوب هل يبطل الاتفاق؟

تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT

عدم التوقيع على العقد المكتوب هل يبطل الاتفاق؟
ترجمة: عبد المنعم عجب الفَيا

المحكمة الأعلى

ادريس الهادي وأحمد عبد المجيد....... مدعيان
ضد
حكومة السودان (وزارة الأشغال) ........ مدعي عليها.

ملخص أسباب الحكم:
١. إذا اتفق أطراف العقد على كل المسائل الجوهرية للعقد، فإن الاتفاق يكون قد اكتمل وصار ملزما حتى ولو لم يوقع الأطراف على العقد الرسمي المكتوب.


٢. مراسلات الأطراف التي تتضمن مسائل جوهرية في الاتفاق تعد جزءا لا يتجزأ من العقد.
٣. إذا ألغى احد الأطراف عقد آخر من أجل الوفاء بالعقد موضوع الدعوى، فإن خسارة ذلك العقد املغي تعد غير متوقعة للطرف الآخر، وغير ناشئة مباشرة عن الإخلال بالعقد موضوع الدعوى، ولذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عنها.

المحامون :
أحمد سليمان / عن المدعيان
صالح فرح / عن النائب العام / عن المدعى عليها

الحكم:
١٠ أكتوبر ١٩٦٠
القاضي/ عثمان الطيب*:
نشرت وزارة الاشغال إعلانا تطلب فيه التقدم لعطاءات (مناقصات) tenders لتفكيك ونقل وإعادة تركيب الهانكر hankgar رقم ٢١ بالقاعدة الجوية العسكرية R. A. F إلى موقع جديد بالقرب من هانكر الخطوط الجوية السودانية بمطار الخرطوم.
وقد جاء في الاعلان انه يمكن الاطلاع على جميع المواصفات المطلوبة بمكتب مهندس قسم الإنشاءات بالوزارة. كما طلب أن يقدم العطاء في أو قبل الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء ١٩ أغسطس ١٩٥٨ وان يكون العطاء مشفوعا بإيداع الف جنيه أمنية.
بعد الاطلاع بالوزارة على كل المواصفات والشروط العامة للعطاء وعقد تنفيذ الأعمال، تقدم المدعيان بعطائهم بقيمة مبلغ مقطوع قدره ٤٠ الف جنيه كما قاما بإيداع مبلغ الالف جنيه أمنية.
بعد فتح العطاءات وفرزها وجد الموظف المختص السيد محيميد نائب مدير القسم أن العرض الذي تقدم به المدعيان هو العرض الأدنى قيمة ولكنه يرى أن القيمة منخفضة جدا، فاتصل بالمدير واعلمه برأيه هذا، فشكل القسم لجنة لمناقشة الموضوع وكانت النتيجة قبول العطاء الذي تقدم به المدعيان.
و قد تضمنت شروط العطاء انه على صاحب العطاء الفايز والمقبول، أن يودع نسبة مئوية من قيمة العطاء بمثابة ضمان حسن تنفيذ العقد. ناقش المدعيان نسبة الضمان مع المدير فطلب منهما مخاطبته كتابة في هذا الأمر. فكتب المدعيان خطابا بتاريخ ١٤ سبتمبر ١٩٥٨ يطلبان فيه أن تكون نسبة مبلغ الضمان من اثنين ونصف بالمئة إلى ٥٪ من قيمة العقد.
فيما بعد تسلم المدعيان خطابا موقع باسم مهندس قسم الإنشاءات بالوزارة ومورخ في ١١ اكتوبر ١٩٥٨ ويقرأ كما يلي:
السادة الأعزاء
يسرني أن ابلغكم أن العطاء الذي تقدمتم به لإنشاء العمل أعلاه، والبالغ قيمته ٤٠ الف جنيه، نوقش وقبل. كما احيطكم علما بان مبلغ الضمان المطلوب إيداعه هو ٥٪ من قيمة العقد على أن يدفع كالاتي: اثنان ونصف في المائة تدفع نقدا والباقي يخصم من اول دفعتين مستحقة من قيمة العقد".
ووفقا لأقوال السيد نصر مهندس القسم التي أدلى بها للمحكمة ان العمل المطلوب تنفيذه يعد عملا مستعجلا جدا بحيث بمجرد قبول العطاء سوف يسمحوا للمدعيين الشروع في العمل والقيام بالتجهيزات الاولية ولذلك بدأ المدعيان العمل فور ابلاغهما بقبول العطاء.
وعندما بدأ المدعيان العمل في ١٧ أكتوبر ١٩٥٨ امرتهما السلطات العسكرية بوقف العمل. فقام المدعيان بالرجوع إلى السيد نصر سليمان مهندس القسم، فأرسل الأخير في اليوم التالي رسالة مؤشر عليها مستعجل جدا، إلى خالد الامين برياسة وزارة الدفاع يطلب فيها منه أن يعمل على إخلاء الهانكر ٢١ حتى يتمكن المدعيان من البدء الفوري في أعمالهم.
وفي ذات اليوم اي ١٨ أكتوبر ١٩٥٨ واستنادا إلى أقوال مستر ميرزا الموظف بوزارة الأشغال، حضر المدعيان إلى مكتبه بغرض التوقيع على العقد وطلبوا منه أن يجعل المبلغ الذي أودع مع العطاء (الف جنيه) بمثابة قيمة ضمان حسن تنفيذ العقد. ولكن لأسباب غير معروفة لم يتم التوقيع على العقد. غير أن المدعيان استمرا في القيام بالإعداد والتجهيز لتنفيذ الأشغال المتفق عليها، إلى أن تسلما رسالة مؤرخة في ٢٦ أكتوبر ١٩٥٨ تلغي قبول الوزارة للعطاء الذي تم في ١١ أكتوبر ١٩٥٨ وتقرأ هكذا:
" ناسف لابلاغكم اننا تسلمنا تعليمات من مدير الأشغال بالوزارة بأن الهانكر موضوع العطاء يبقى في مكانه كما هو ولا ينقل أو يرحل. لذلك ارجو منكم اعتبار رسالتي الأولى لاغية ".
توقيع: مهندس قسم الانشاءات.
بناء على هذه الرسالة أوقف المدعيان كل الأعمال ذات الصلة بموضوع العقد، وبعد مضي عدة شهور اعيد إليهما المبلغ المودع مع تقديم العطاء البالغ الف جنيه.
فرفع المدعيان هذه الدعوى يطلبان التعويض عن الإخلال بالعقد. واسسوا دعواهم على أن الوقائع تثبت أن هناك عقدا مكتملا قد تم ابرامه بينهما وبين وزارة الاشغال وان إلغاء الوزارة العقد من طرف واحد يشكل اخلالا بالعقد.
في ردها على الدعوى دفعت الوزارة بأن قبولها العرض أو العطاء كان متوقفا على وفاء المدعيين بعدد من الشروط وقد فشل المدعيان في الوفاء بهذه الشروط هي:
١. إيداع ما يعادل ٥٪ من قيمة العقد على أن يدفع اثنين ونصف في المائة نقدا ويخصم النصف الآخر من اول دفعتين مستحقة المدعيين من قيمة العقد.
٢. التوقيع على العقد الرسمي.
فيما يخص الشرط الأول تجد هذه المحكمة انه قد تم الوفاء به من قبل المدعيين. وهنا يجب ملاحظة أن الطرفين لم يلتزما بالبند الخامس من الشروط العامة للعطاء. فهذا البند لم يشترط مبلغا معينا لضمان حسن التنفيذ. كما لم يحدد زمنا بعينه لسداده. لقد اتفق الطرفان على إيداع مبلغ ضمان حسن تنفيذ العقد، دون تحديد لهذا المبلغ أو تحديد موعد لسداده.
ومن الواضح جدا أن النصف الأول من المبلغ وهو اثنان ونصف في المائة مساوي للمبلغ المودع مع تقديم العطاء (الف جنيه). وذكر المدعيان في أقوالهم أنها طلبا أن يقوم هذا المبلغ مقام مبلغ ضمان حسن تنفيذ العقد وان المدعي عليها لم ترفض هذا العرض. والثابت انه جرت العادة أن تقبل المدعى عليها المبلغ المودع مع العطاء بمثابة مبلغ ضمان التنفيذ. فقد جاء في أقوال السيد محيميد نائب مدير القسم: " حينما يأتي المقاول للتوقيع على العقد عادة ما يطلب نقل المبلغ المودع مع العطاء ليكون في مكان ضمان حسن تنفيذ العقد. وقد يطلب المقاول ذلك شفاهة من كبير المحاسبين بالوزارة ويكتب ذلك بالعقد الرسمي".
ولما كان المبلغ المودع مع العطاء لم يرد للمدعيين بعد رسو العطاء فمعنى هذا ان المدعى عليهم قبلوا أن يقوم هذا المبلغ مقام ضمان حسن تنفيذ العقد لان قيمته مساوية للنصف الأول من الضمان الذي اشترط العقد أن يدفع نقدا. ولذلك أقرر أن طرفي العقد قد اتفقا أن يكون المبلغ المودع محل مبلغ ضمان حسن التنفيذ.
وأما بالنسبة للمسالة الثانية التي آثارها دفاع المدعي عليهم وهي عدم التوقيع على العقد الرسمي، فقد دفع محامي المدعي عليهم بأنه تنطبق عليها القاعدة القانونية التي استند إليها الحكم الصادر في القضية الإنجليزية : Rossdale v. Denny, 1921, Ch. 57
وتتعلق وقائع هذه القضية الإنجليزية بقبول مشروط لعرض بإعداد العقد الرسمي الذي سوف يتضمن الشروط المناسبة والمعقولة التي يحيزها المستشارون. قضت المحكمة انه لا يوجد عقد ملزم.
واما محامي المدعيين فقد دفع بأن القاعدة القانونية التي ارسلتها السابقة الانجليزية: Branca v. Cobaro, 1947, K. B. 854
هي التي تنطبق على وقائع هذه الدعوى. وفي هذه الدعوى الإنجليزية الثانية عرض البائع أن يبيع عقد ملكية الأرض والاسم التجاري للمزرعة المقامة عليها وتم الاتفاق على شزَروط العقد الأساسية والجوهرية في وثيقة مكتوبة غير أن هذه الوثيقة اشترطت أن هذا الاتفاق مؤقت إلى حين صيرورته إلى اتفاقية رسمية من قبل المستشار القانوني بتضمين البنود النهائية ويتم التوقيع. قضت المحكمة بما ان الوثيقة الرسمية التي أعدها المستشار القانونى لم تضف شيئا جديدا أكثر مما جاء في الاتفاق المؤقت، فإن عقد بيع المزرعة قد اكتمل منذ البداية واصبحت الاتفاقية ملزمة في صياغتها الأولى.
هذه القضية الإنجليزية الأخيرة هي التي تنطبق على هذه الدعوى التى أمامنا. ذلك لأن السؤال الفيصل في هذه المسألة هو ما إذا كان قد تم منذ البداية الاتفاق على البنود والشروط الجوهرية للعقد ام لم يتم ذلك. هناك أحد أمرين: فإما أن يكون القبول قد صدر مؤقتا إلى حين التوقيع على العقد الرسمي، ولكن كل المواصفات والشروط التي اشتمل عليها العقد الرسمي كانت معلومة علما تاما للطرفين.
وأما إن يكون قد صدر القبول مؤقتا ومتوقفا على إعداد وتوقيع العقد الرسمي، وكانت المواصفات والشروط التي يجب أن يتضمنها العقد الرسمي غير معلومة للطرفين ولم يتم الاتفاق عليها.
في الحالة الأولى يكون العقد قد اكتمل وصار ملزما لطرفيه حتى قبل التوقيع على المستند الرسمي المكتوب. وفي الحالة الثانية لم يكتمل العقد لأن الأطراف لا تزال في مرحلة التفاوض ولن يكتمل العقد الا بإعداد المستند الرسمي والموافقة على الشروط والبنود المضمنة فيه.
وقد أورد كتاب Chitty on Contracts هذه القاعدة القانونية على النحو التالي :
"السابقة القضائية التي أرست هذا المبدأ القانوني هي قضية:
Rossiter v. Miller, 1873, 3 App. Cas. 1124
حيث قرر القاضي اللورد بلاكبيرن: "طالما كان طرفا العقد في حالة تفاوض فيجوز لأي منهما التراجع عن العقد. ولكن مجرد اتفاق الأطراف على أنه سيكون هناك فيما بعد عقد رسمي يوقع عليه الأطراف لا تنهض وحده دليلا على أن الأطراف لا تزال في مرحلة تفاوض. ان المصطلح المتداول والذي يعتقد خطأ انه يعطي مطلق الخيار هو hereafter to be agreed "يتم الاتفاق عليه فيما بعد" ، فإنه من المقرر قضاء أن هذا المصطلح المتداول غير ملزم وليس له أثر قانوني. فكون ان احد الأطراف اشترط في القبول الصادر عنه اعداد المستشار القانوني مستندات العقد الرسمي لا يكفي وحده ليجعل القبول مشروطا. المسألة تتوقف في كل قضية على حدة، ويكون السؤال ما إذا كان طرفا العقد قد اتفقا على أن يكون العقد مشروط بالتوقيع على مزيد من الأوراق، أو أن العقد قد أبرم في الحال ولكن الاتفاق سيفرغ في عقد رسمي.؟ في هذه الحالة الأخيرة تكون الاتفاقية ملزمة قانونا حتى لو اتفق صراحة على أنها موقتة".
وفي هذه القضية الماثلة أمامنا، نجد أن العطاء قد اعدد وحرر على ورق رسمي من قبل المدعى عليهم وقد اشتمل على المواصفات الضرورية والشروط الجوهرية التي تحكم العمل المطلوب تنفيذه، إضافة إلى الشروط والبنود العامة للعقد. وهذا العطاء يعد بحسب الوصف القانوني عرضا أو ايجابا وقد تم قبوله من قبل المدعى عليهم بموجب الخطاب الوارد ذكره أعلاه،. ويكمل خطاب القبول هذا شروط العقد حيث انه حدد مبلغ ضمان حسن التنفيذ وطريقة سداده. وقد طلب المدعى عليهم في هذا الخطاب من المدعيين الحضور إلى مكاتب الوزارة للتوقيع على العقد.
لقد سبق قد قررنا على النحو السالف بيانه، أن مبلغ الضمان قد سدد، وما تبقى الفصل فيه هو أن الدعوة للحضور في المكتب للتوقيع على العقد لا تضيف جديدا لشروط العقد الأساسية والجوهرية المتفق عليها سلفا بالعطاء. وبذلك يعد إلغاء المدعى عليهم العقد من جانب واحد اخلالا بالعقد يعطي المدعيين الحق في المطالبة بالتعويض.
فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض الخاص، فقد اثبت المدعيان أنهما شرعا في إعداد التجهيزات لتنفيذ العمل المتفق عليه. وقد أكد شهود المدعى عليهم أنفسهم أن العمل المطلوب تنفيذه ذي طبيعة مستعجلة جدا، ولذلك طلبوا من المدعيين البدء الفوري في تنفيذه.
وقد تكبد المدعيان مصروفات في سبيل الإعداد والتجهيز لتنفيذ العمل. وهذه المصروفات مستحقة الاسترداد بوصفها تعويضا خاصا. وأقام المدعيان البينة على أنهما استخدما عمالا لمدة ٢٤ يوما بلغت أجورهم اليومية ١٥،٤٢٠ جنيها وجملة أجور العمال عن الفترة كلها مبلغ ٢١٥،٨٨٠ جنيها. غير أن العمل الذي قام به هؤلاء العمال ليس واضحا للمحكمة بما يكفي، وهو من وجهة نظر السيد سليمان نصر مهندس قسم المباني بالوزارة، كما جاء في أقواله بالمحكمة، أن كل ما قام به المدعيان لا يتعدى وضع العلامات على قضبان الحديد وتخطيط الهانكر وقدر تكلفة ذلك بمبلغ ٣٠ جنيه فقط. وعلى الرغم من ذلك اعتقد ان المدعيين قد ارتبطوا مع هؤلاء العمال حتى يكونوا جاهزين للعمل المطلوب تنفيذه بالعقد.
كذلك اثبت المدعيان أنهما اشتريا ترلة من أجل تنفيذ أعمال العقد بمبلغ ٥٠٠ جنيه. وحيث الترلة يمكن أن تباع فلا تحسب خسارة كاملة لذلك اقدر الخسارة بمبلغ ٢٥٠ جنيها فقط. كما اثبت المدعيان أنهما اشتريا لتنفيذ العقد حبال حديد صلب بمبلغ ٦٢ جنيها، أيضا يمكن أن تباع حبال الحديد ولذلك اقدر الخسارة بمبلغ ٣١ جنيها. كذلك اثبت المدعيان أنهما استأجرا معدات ضغط هوائي من سكك حديد السودان بمبلغ ٨٠ جنيها وعندما اعادوها استردوا فقط مبلغ ٥٤ جنيها. أي أن الخسارة المستحقة ٢٦ جنيها. وأخيرا ذكر المدعيان أنهما صرفا مبالغ أخرى لم يشرحا كيفية صرفها، ومن الإنصاف أن نقدر هذه المنصرفات بمبلغ ١٠٠ جنيه مقابل تكاليف النقل والترحيل وما شابه ذلك. اذن جملة ما يستحقه المدعيان من تعويض خاص هو مبلغ ٨٨١ جنيها سودانيا.
وأما في شان التعويض العام، فيستحق المدعيان خسارة الأرباح المتوقعة من العقد. وكان المدعي عليهم قد حاجوا بأن المدعيين لم يخسرا شيئًا من إلغاء العقد لأن العطاء الذي تقدموا به كان منخفضا جدا، وقدموا بينة لإثبات أن المدعيين لو كانا قد نفذا العمل المطلوب، لما ربحا شيئا وبالتالي غير مستحقين لأي تعويض جوهري.
وأرى أن هذا دفاع غير مقبول. فقد كان المدعيان يتوقعان جني ارباح من العمل المطلوب تنفيذه. ان هذا العمل من الأعمال النادرة غير كثيرة الحدوث وان طريقة تفكيك ونقل وإعادة تركيب هياكل الحديد الثقيل تختلف من شخص إلى آخر وتتفاوت في التكلفة. وقد ذكر المدعي الأول أنه يملك ورشة ضخمة. ويتضح من البيانات المقدمة انه قادر على إنجاز هذا العمل بتكلفة اقل من التكلفة التي يقدرها شهود المدعى عليهم. وينبغي للمحكمة الا تحرم اي شخص من ثمار تخطيطه المتقن لتنفيذ العمل لمجرد اختلاف وجهات النظر والاعتماد على آراء لا تستند إلى خبرة مثل الخبرة التي يملكها ذلك الشخص.
لكل هذه الأسباب أقرر الحكم للمدعيين بتعويض عام على أساس متوسط معدل الأرباح والذي يبلغ وفقا للبينة المقدمة ١٠٪ من قيمة العقد اي مبلغ ٤ الف جنيه.
غير أن المدعيين يطلبان أيضا الحكم لهما بالتعويض عن إلغاء عقود كانوا قد ابرموها مع مشروع امتداد المناقل ومشاريع أخرى في القطاع الخاص، وقد الغوا هذه العقود للتفرغ لإنجاز العمل موضوع العقد في هذه الدعوى، وفقدا نتيجة ذلك الأرباح المتوقعة من تلك العقود.
ونحن نرى أن خسائر أرباح العقود التي ألغيت من قبل المدعيين لم تكن نتيجة مباشرة للاخلال بالعقد موضوع هذه الدعوى. كونها لم تكن في حسبان الأطراف عند إبرام العقدnot within the contemplation ذلك أن التعويض المستحق الحكم به هو الخسارة الناتجة مباشرة عن الإخلال بالعقد والتي لولا الإخلال بالعقد ما كان سيخسرها المدعي. أضف إلى ذلك أن المدعيين قد الغيا هذه العقود قبل حدوث الإخلال بالعقد موضوع الدعوى وقد تم قبول العطاء من أجل كسب أرباح هذا العمل وحده. لذا لا يمكن الاستجابة لهذا الطلب لزيادة المبلغ المحكوم به. لكل ما تقدم أقرر الحكم للمدعيين بمبلغ إجمالي قدره ٤،٨٨١ جنيها مع التحمل الجزئي لرسوم المحكمة.

هوامش المترجم :
١. القاضي عثمان الطيب، تخرج في مدرسة القانون بكلية غردون جامعة الخرطوم سنة ١٩٤٠، الدفعة الثانية. تقلد منصب رئيس القضاء في سنة ١٩٦٨. وحتى سنة ١٩٧٢ عثمان الطيب من قضاة "الطبقة الأولى" :بابكر عوض الله وابورنات ومحمد ابراهيم النور وعبد المجيد أمام.
٢.في حالات نادرة قد يشترط تشريع ما أن يكون العقد كتابة، ولكن هذا هو الاستثناء القاعدة العامة أنه لا يشترط ان يكون الاتفاق مكتوبا لكي يكون ملزما قانونا.
٣. أكد هذا الحكم أن الدعوة للتقدم بعطاءات تعد مجرد دعوة للتفاوض. اما تقديم العطاءات من الجمهور فهو ايجاب أو عرض offer والموافقة على العطاء تعد قبولا acceptence للايجاب يكتمل به الاتفاق أو العقد.
٤. ترجمناها من مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة ١٩٦٠ صفحة ٢٣٩ حيث كانت الأحكام القضائية تصدر آنذاك بالإنجليزية.

abusara21@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: التوقیع على العقد المدعى علیهم قبول العطاء هذه الدعوى مهندس قسم الذی تقدم مع العطاء الف جنیه العقد قد أن یکون من قبل غیر أن فی هذه على أن جاء فی

إقرأ أيضاً:

«نزاهة»: القبض على 15 شخصًا في تهم فساد

جدة : البلاد

صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى:

بالتعاون مع وزارة العدل تم القبض على قاضٍ يعمل بالمحكمة العامة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (670.000) ستمائة وسبعين ألف ريال من أصل مبلغ (1.000.000) مليون ريال، مقابل إنهاء قضية منظورة بذات المحكمة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة (19.000.000) تسعة عشر مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بذات المحكمة “تم إيقافه”.

القضية الثانية:

إيقاف موظف يعمل بإحدى الكليات الصناعية لقيامه بالاستيلاء على المكافآت الشهرية العائدة لطلاب الكلية المنتهية علاقتهم بها حيث بلغت قيمتها (1.492.072) مليون وأربعمائة واثنين وتسعين ألف واثنين وسبعين ريالًا، من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات صرف المكافآت بإضافة حسابات بنكية تعود لأقاربه ومعارفه واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ.

القضية الثالثة:

بالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف كاتب عدل في إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ (4.461.500) أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وستين ألف وخمسمائة ريال مقابل إفراغ أرض في المحافظة بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (60.000) ستين ألف ريال من أصل مبلغ (100.000) مائة ألف ريال من وكيل أحد الموقوفين الأجانب بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه من السجن وعدم إبعاده.

القضية الخامسة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (100.000) مائة ألف ريال من مقيمين مقابل حفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة.

القضية السادسة:

القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع إحدى الهيئات الحكومية لحظة استلامه مبلغ (150.000) مائة وخمسين ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقاته المالية لدى الشركة بمبلغ يفوق (800.000) ثمانمائة ألف ريال.

القضية السابعة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف سابق بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال مقابل إصدار تعميد لأحد الكيانات التجارية بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية.

القضية الثامنة:

إيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من مواطن “وسيط- تم إيقافه” مقابل إنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال “تم إيقافه”.

القضية التاسعة:

القبض على عمدة حي في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (800) ثمانمائة ريال مقابل تصديقه على نموذج كفالة لأحد المواطنين.

القضية العاشرة:

القبض على موظف يعمل بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (6,000) ستة آلاف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية.

القضية الحادية عشرة:

بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية في إحدى المناطق لقيامه باستيقاف مقيم والاستيلاء على مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال.

القضية الثانية عشرة:

بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة تم إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة في إحدى المناطق لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها من مقر عمله.

القضية الثالثة عشرة:

بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تم إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لقيامه بالتلاعب في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية وذلك من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميله الذي يعمل بذات الوزارة “تم إيقافه” بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

القضية الرابعة عشرة:

إيقاف موظف يعمل بإحدى الهيئات الملكية لقيامه بإصدار خطاب من إحدى البلديات الفرعية بالمنطقة موجه للمحكمة العامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه من المحكمة بملكية العقار.

ويؤكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

مقالات مشابهة

  • «رؤية عُمان 2040» وفرص الاستثمار
  • شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
  • بين الأمل والدمار .. طبيبة فقدت طفلها في حرب الإبادة تواصل العطاء لإنقاذ الأرواح
  • هل يبطل الزواج بغير رضا الوالدين؟ الإفتاء تجيب
  • ست سنوات سجنا نافذا في حق عبد الله بودريقة
  • دبلوماسي روسي عن قيام “أو إم في” بإنهاء عقد الغاز: النمسا دمرت بيديها إحدى ركائز العلاقات الثنائية
  • الاتفاق على تسهيل إصدار تأشيرات الدخول لمواطني مصر والصين
  • السلطات الاسبانية تحقق مع بيكيه بسبب عقود كأس السوبر
  • الإعيسر : مستعد لتلقي كل الأسئلة التي تخص الوزارة!
  • «نزاهة»: القبض على 15 شخصًا في تهم فساد