خبير اقتصادي: كان على العراق ألّا يوافق على تخفيض 430 ألف برميل من انتاجه النفطي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
رأى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم السبت، أنه كان يتعين على العراق ألاّ يوافق على التخفيض الطوعي لإنتاجه من النفط الخام والذي يصل إلى قرابة 430 ألف برميل.
جاء ذلك في منشور للخبير الاقتصادي على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحدث فيه عن موافقة العراق على تخفيض حصته الإنتاجية في “أوبك بلس”
وقال المرسومي إن الحصص الإنتاجية تُحسب في أوبك بلس على أساس خط الإنتاج المتحقق عام 2018 ولذلك أصبحت الحصة الإنتاجية للعراق 4.
وأضاف أن العراق التزم بالتخفيض الالزامي الذي اتخذ في أوبك بلس قبل عامين وبحوالي 220 الف برميل يوميا لدعم أسعار النفط، مردفا بالقول “ثم وافق العراق بعدها على الالتزام طوعيا بتخفيضين مقدارهما نحو 430 ألف برميل ضمن ثماني دول فقط من أصل 23 دولة في أوبك بلس”.
وأعرب المرسومي عن رأسه بأنه كان على العراق الّا يوافق على التخفيضين الطوعيين ولاسيما ان العراق بحاجة الى انتاج اكثر من حصته الإنتاجية التي انخفضت الى 4 ملايين برميل يوميا فقط ( مقابل 9 ملايين لكل من روسيا والسعودية ) في ضوء احتياجاته المالية الكبيرة لتغطية الإنفاق العام المتعاظم”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها بعد مرور 6 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب تعديل مادة (10) أصلها المادة من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة، جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.
وقالت خلال الجلسة العامة أن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عام كامل واختصار المدة لـ6 أشهر أفضل و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي ، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي و مقرر تقرير اللجنة.
و نصت المادة المعدلة على " ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و نصت المادة مادة (10) أصلها المادة للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد
نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.