خبير قانوني:المحكمة الاتحادية تشجع على سرقة المال العام من خلال إلغائها لأحدى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 31 غشت 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب الخبير القانوني المستشار سالم حواس “،السبت، المحكمة الاتحادية العليا التي الغت قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي الرقم 120 لسنة 1994 بقرارها المرقم 57 / اتحادية / 2017 بحجة عدم دستوريته وتعارضه مع مبادئ الحريات الواردة في الدستور.
واوضح حواس في حديث صحفي، ” ان مضمون قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي الرقم 120 لسنة 1994 وان كان جائراً في مواضع (عمومية النص ) والذي يتضمن عدم اطلاق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة المال العام ما لم يُسترد منه المبلغ كاملاً الا انه رادعا ومانعا للسرقات .
وبين حواس ” ان العودة بالعمل بالقرار 120 بعد ان كان نافذاً منذ تشريعه وصدوره بالتسعينيات وحتى بعد السقوط ولاكثر من 14 سنة لغاية 2017 يعد قراراً مانعاً ورادعاً ويقضي على الاستهتار والفوضى ونهب المال العام من جهة، والاسخفاف بالاحكام من جهة اخرى ، ويقضي على حالة السرقات الكبرى التي تطال المال العام من جهة ثالثة .
وقال حواس ” صحيح ان المركز القانوني للمحكوم الذي امضى مدة الحكم الجزائي قد اصبح مديناً للجهة المتضررة وهي احدى مؤسسات الدولة التي عناها القرار المطعون بعدم دستوريته وان استحصال هذه المؤسسات للديون حق كفله القانون لها واستعمال الحق يلزم أن يكون على وفق الاجراءات المرسومة في القوانين وليس بالتنفيذ على (بدن وجسد المدين ) وبالقدر الذي يضّيق عليه لاظهار امواله وللمدة التي حددها القانون إلى ما لا نهاية لحين التسديد ، الا انه وسيلة ضاغطة على كبار الحيتان وكبار الفاسدين والعابثين وكبار المافيات في الدولة العراقية .وأكد حواس ” أن قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 حدد هذه المدة في المادة (43) منه بما لا تتجاوز على اربعة اشهر لاجبار المدين على اظهار امواله ، اضافة إلى الطرق الاخرى التي رسمها القانون ومنها الحجز على الاموال ، ومنع السفر ، وغيره من الوسائل، وكذلك ما اورده قانون تحصيل الديون الحكومية من اساليب تؤمن الحصول على حقوق الدولة الا ان ذلك يشجع على السرقات ويسيل لعاب المجرمين . وقال حواس ” اذا كان البعض يقول لايجوز العودة لقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) اعلاه ، وغيره من القرارات فأقول لدينا عشرات ، ومئات ، بل الاف القرارات لمجلس قيادة الثورة (المنحل ) مازالت سارية المفعول وتعمل بها الدولة العراقية وتطبقها المحاكم ودوائر التنفيذ وفعالة ونافذة وبالتالي فأن الحكم فيما يجوز وما لايجوز واحد .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس قیادة الثورة المال العام
إقرأ أيضاً:
أضر بسمعتها.. شركة خدمات مالية تتقدم ببلاغ لـ «الأعلى الإعلام» ضد أحد الصحفيين
تقدمت إحدى الشركات المتخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية، ببلاغ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطالبه بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحد الصحفيين العاملين بموقع إلكتروني، متهمة إياه بنشر أخبار ومعلومات مكذوبة أضرت بسمعة ومكانة الشركة.
وتلقى المستشار ياسر الصعيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى تقدمت بها شكوى شركة سوسيتيه للوساطة التأمينية (ش.م.م) متخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية، تتهم فيها أحد الصحفيين بمجلة منتدى المال جاء فيها: أن الشاكية شركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال وساطة التامين، وحيث طالعت الشركة الشاكية ما قامت به «منتدى المال» على موقعها الإلكتروني والتي تتضمن أخبارا ومعلومات مكذوبة لا اساس لها من الصحة تجاوزت حد النقد المباح، والتي من شأنها تكدير النظام العام للشركة الشاكية والإضرار بسمعتها ومكانتها بين الشركات.
وتضمنت الشكوى أن الصحفي المشكو في حقه المؤرخ 17-11-2024 على موقعه الإلكتروني المسمى بـ «منتدي المال» بشأن صعود أسهم الشركة الشاكية، والتي جاء في سیاق باطن هذا التقرير أيضا من تواجد بعض العبارات المنسوبة للشركة الشاكية كـ «بيع حصة من الشركة»، وعدم تواجد الدور الرقابي لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية تجاه الشركة والتي تمثل إن صحت مساسا بسمعة ونزاهة القائمين على إدارة شئون الشركة والمتعاملين معهم، وأيضا الإضرار بسمعة كيان الشركة والتي تبين تناوله فيها أخبارا ومعلومات تقديرية غير صحيحة بدون سند أو دليل يؤيد مزاعمه وبناؤه عليها بشكل يقيني آراء سلبية تشكلك في نزاهة أداء الشركة المالي وقدرتها على الحفاظ على أموال المساهمين، على الرغم من عدم صحة هذه الأخبار وتلك المعلومات، مع علمه أيضا بأن تلك الممارسات غير المهنية التي اكتنف المشكو في حقه في تقريره في المؤرخ 17-11-2024 من الممكن أن تؤدى إلى حدوث ضرر كبير لا يحمد عقباه تؤدي في النهاية إلى إخفاق الشركة الشاكية من الاستفادة من الصفقة التي تم التقدم لها مع شركات أخرى قبل نشر هذا التقرير بعدة أيام والتي نعتها المشكو في حقه على حد قوله، وهو ما يؤدي إلى عزوف المستثمر العربي، عن إتمام تلك الصفقة نتيجة مضمون ذلك التقرير الذي يؤدي في النهاية إلى عدم قدرة الشركة الشاكية من طرح أسهمها تجاه المستثمرين المصريين والعرب الراغبين في الاستحواذ على أسهم الشركة حاليا ومستقبلاً جراء تلك الممارسات غير المهنية التى تصب في مصلحة الشركات المنافسة الأخرى، علما بأن الشركة تقدمت لشراء بعض حصص الشركات الأخرى.
وأفادت الشكوى، أنه بالإشارة إلى قانون سوق رأس المال المادة رقم 63 والتي تنص على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على (20) عشرين مليون جنيه، أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك.
2- طرح أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص، أوتلقى عنها أموالا بأي صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
3- أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة.
4- أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقي الاكتتابات.
5- زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة، أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تضمن بيانات كاذبة.
6- عمل على قيد سعر غير حقيقي، أو عملية صورية، أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
7- قيد في البورصة أوراقا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8- أصدر صكوكا أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون.
9- خالف أحكام المادة ( ١٤ مكررا - (۱۸) من هذا القانون.
10- قام بتقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.
وناشدت الشركة، الأمانة العامة المجلس الأعلى للإعلام إعمال شئونه في تحريك الدعوى الجنائية ضد موقع «منتدى المال»، باعتبار أن ما قام به يعد نشرا عن خطابات غير موقعة من مسئول الشركة المستشار سيد رسلان، ودون الحصول على ترخيص نشر المعلومات، فضلاً عن كذب البيانات التي أدلى بها، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة.
شركة مالية تتقدم بشكوى الى المجلس الأعلى للإعلام شكوى شركة سوسيتيه للوساطة التأمينية شكوى شركة سوسيتيه للمجلس الأعلى للإعلام