آخر تحديث: 31 غشت 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب الخبير القانوني المستشار سالم حواس “،السبت، المحكمة الاتحادية العليا التي الغت قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي  الرقم 120 لسنة 1994 بقرارها المرقم 57 / اتحادية /  2017 بحجة عدم دستوريته وتعارضه مع مبادئ الحريات الواردة في الدستور.

واوضح حواس في حديث صحفي، ” ان مضمون قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي الرقم  120 لسنة 1994 وان كان جائراً في مواضع (عمومية النص ) والذي يتضمن عدم اطلاق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة المال العام ما لم يُسترد منه المبلغ كاملاً الا انه رادعا ومانعا للسرقات  .

‎ وبين حواس ” ان العودة بالعمل بالقرار 120 بعد ان كان نافذاً  منذ تشريعه وصدوره بالتسعينيات وحتى بعد السقوط ولاكثر من 14 سنة لغاية 2017 يعد قراراً مانعاً ورادعاً ويقضي على الاستهتار والفوضى ونهب المال العام من جهة، والاسخفاف بالاحكام من جهة اخرى ، ويقضي على حالة السرقات الكبرى التي تطال المال العام من جهة ثالثة .‎
وقال حواس ” صحيح ان المركز القانوني للمحكوم الذي امضى مدة الحكم الجزائي قد اصبح مديناً للجهة المتضررة وهي احدى مؤسسات الدولة التي عناها القرار المطعون بعدم دستوريته وان استحصال هذه المؤسسات للديون حق كفله القانون لها واستعمال الحق يلزم أن يكون على وفق الاجراءات المرسومة في القوانين وليس بالتنفيذ على (بدن وجسد المدين ) وبالقدر الذي يضّيق عليه لاظهار امواله وللمدة التي حددها القانون إلى ما لا نهاية لحين التسديد ، الا انه وسيلة ضاغطة على كبار الحيتان وكبار الفاسدين والعابثين وكبار المافيات في الدولة العراقية .‎وأكد  حواس  ” أن قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 حدد هذه المدة في المادة (43) منه بما لا تتجاوز على اربعة اشهر لاجبار المدين على اظهار امواله ، اضافة إلى الطرق الاخرى التي رسمها القانون ومنها الحجز على الاموال ، ومنع السفر ، وغيره من الوسائل، وكذلك ما اورده قانون تحصيل الديون الحكومية من اساليب تؤمن الحصول على حقوق الدولة الا ان ذلك يشجع على السرقات ويسيل لعاب المجرمين . وقال حواس ” اذا كان البعض يقول لايجوز العودة لقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) اعلاه ، وغيره من القرارات فأقول لدينا عشرات ، ومئات ، بل الاف القرارات لمجلس قيادة الثورة (المنحل ) مازالت سارية المفعول وتعمل بها الدولة العراقية وتطبقها المحاكم ودوائر التنفيذ وفعالة ونافذة وبالتالي فأن الحكم فيما يجوز وما لايجوز واحد .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس قیادة الثورة المال العام

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك

وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى استئناف مالك تيك توك بايت دانس لقانون يمكن أن يحظر التطبيق. نظرت المحكمة في القضية (عبر إن بي سي نيوز) بسرعة غير عادية - بعد يومين فقط من تقديم الشركة لاستئنافها. ومن المقرر عقد المرافعات الشفوية في 10 يناير.

من المقرر أن يدخل القانون المتنازع عليه، قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، حيز التنفيذ في 19 يناير، وهو اليوم السابق لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. لم تمنع المحكمة القانون مؤقتًا عندما قالت إنها ستنظر في القضية.

ينص مشروع القانون على حظر التطبيق إذا لم تبيع بايت دانس المنصة لشركة أمريكية. وقد تم تمريره بدعم ساحق في الكونجرس ووقع عليه الرئيس بايدن في أبريل. كانت الحجة أن تيك توك أصبح قضية أمن قومي.

دافعت وزارة العدل عن القانون في المحاكم الدنيا، مشيرة إلى مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تؤثر على الشركة وتجمع بيانات عن المواطنين الأمريكيين. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا التشريع في وقت سابق من هذا الشهر.

ادعت شركة بايت دانس أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير، وهو الموقف الذي دعمته اتحاد الحريات المدنية الأمريكية. حاول ترامب حظر تيك توك خلال فترة ولايته الأولى لكنه غير موقفه خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.

مقالات مشابهة

  • مصر تخطو بثقة نحو المستقبل.. قرارات جمهورية ورسائل قوية من الرئيس السيسي
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل
  • الأمين العام للحزب الوطني المنحل يطالب بوجود و150 معارض بالبرلمان المصري القادم (شاهد)
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
  • نواب يطعنون بقرار تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى
  • أكاديمية ماليات يمكّن الطلبة من استثمار مدّخراتهم
  • رشيد يؤكد على دور المحكمة الاتحادية في ترسيخ سيادة القانون
  • رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية يؤكدان على ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة