شروط يجب توافرها لاستحقاق الجنسية المصرية.. بالقانون
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يعتبر الحصول على الجنسية المصرية، حلم يرغب فيه العديد من المصرين بالخارج وأيضًا الأجانب، فلابد أن يصدر بقرار من وزير الداخلية وفقًا لمعايير قانونية وضعها قانون الجنسية المصرية، وحدد عدد من الشروط التي بموجبها يمكنك الحصول عليها بسهولة، فنصت المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية على إجازة بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
*لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
*لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
*لكل أجنبي ولد فى مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
*لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه شروط الاستحقاق.
*لكل أجنبي جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة الآتية:
1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السير و السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- أن يكون ملما باللغة العربية .
4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنسية الحصول على الجنسية الجنسية المصرية كيفية الحصول على الجنسية الجنسیة المصریة طلب التجنس سن الرشد متى طلب فى مصر
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. للمريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية بضوابط
منح قانون رعاية المرضى النفسيين ، حق حصول المريض النفسي على إجازة علاجية وفقًا لضوابط معينة.
في هذا الصدد نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
وقد نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.