أمريكا واستراتيجية (الحروب بالتقسيط) ..!
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
اعتمدت الدبلوماسية الأمريكية على مدى عقود، استراتيجية سياسية الخطوة -خطوة في تعاطيها مع القضايا العربية وعلاقتها مع العرب، وتحقيق أهدافها ومصالحها في المنطقة عبر هذه السياسية التي ابتكرها وزير خارجيتها الأسبق (هنري كيسنجر) سيئ الصيت والسلوك..!
هذه الاستراتيجية اعتمدتها واشنطن في الجانب العسكري وفي سياق الصراع العربي -الصهيوني من ناحية، والصراع مع بقية محاور الرفض لهيمنتها في المنطقة خاصة بعد الغزو الأمريكي للعراق وتدمير الدولة العراقية وتمزيق نسيجها الاجتماعي وإيجاد كانتونات طائفية تحل محل المجتمع والدولة والنظام القومي.
الغزو الأمريكي للعراق كان الهدف منه -أمريكيا – إعادة تشكيل المجتمع العراقي طائفيا ومذهبيا، وتعميم التجربة العراقية على المجتمعات العربية من محيطها إلى خليجها..!
هذه الاستراتيجية الشيطانية الأمريكية -الصهيونية تكرس اليوم في جوانب المواجهة العسكرية المندلعة داخل المنطقة من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا والعراق وصولا لليمن والسودان وليبيا..!، إذ تفجرت (الحروب بالوكالة) التي أشعلتها أمريكا، إلى ابتكار حروب الخطوة _خطوة أو الحرب بالتقسيط التي تدور رحاها في فلسطين ولبنان تحديدا..!
ففي فلسطين تخوض أمريكا وليس الصهاينة الذين هم أدوات بيد واشنطن، حربا ضد حركة المقاومة وتحديدا ضد حركة (حماس)، وتؤكد أنها بهذه الحرب تستهدف (حماس) وليس الشعب الفلسطيني ولا السلطة الفلسطينية..!
وفي لبنان تقول إنها تستهدف (حزب الله) وليس لبنان والدولة والشعب اللبناني..!
وفي اليمن هي تستهدف (الحوثي) وليس الدولة والحكومة (الشرعية) والشعب اليمني..!
وهي في سوريا ضد (ديكتاتورية النظام) وليس ضد الشعب العربي السوري، وفي العراق هي ضد مليشيات إيران وأذرعها وليس ضد الحكومة والشعب العراقي، وفي ليبيا هي ضد نظام القذافي وليس ضد الشعب الليبي، وفي السودان تمارس ذات السلوك التدميري من وراء ستار.. وفي إيران هي تعادي النظام وليس الشعب، والحقيقة أن أمريكا تعادي كل من يعادي الصهاينة ويؤيد الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني..
هي لا تريد حربا شاملة في المنطقة حتى لا تتعرض مصالحها ومصالح الصهاينة للخطر، لكنها بذات الوقت تمارس وتسمح لحليفها الصهيوني أن يمارس إلى جانبها (حربا بالتقسيط)..!
قتلت أكثر من 60 الف عربي فلسطيني خلال الأشهر الماضية وجرحت أكثر من 150 ألفا وشردت قرابة مليوني مواطن ودمرت القطاع وكل مقومات الحياة فيه وحاصرت وجوعت شعبا بكامله، بذات الوقت الذي ما انفكت فيه تطالب بعدم توسيع نطاق الحرب..!
تقدم للكيان الصهيوني الدعم العسكري والاستخباري والمادي والدبلوماسي والإعلامي والسياسي وتجاهر وبكل وقاحة بهذا الدعم وتؤكد حق كيان العدو في الدفاع عن نفسه، في المقابل ترى حق الآخرين المعتدى عليهم عملاً إرهابياً ومن يتعاطف معهم إرهابياً..!
إن العدوان بالتقسيط استراتيجية أمريكية هدفها التفرد ببؤر المقاومة في الجسد العربي والتخلص منها واحدة بعد الأخرى وتحرص على ألا تكون هناك حربا شاملة، لأن هذا ضد مصالحها وليس في مصلحة حليفها الصهيوني وبقية حلفائها من أنظمة المنطقة التي تبارك خطواتها هذه وتدعمها ..!
إن أمريكا وحليفها الصهيوني يخوضان حربا مدمرة ضد الوجود العربي والحقوق العربية، وضد محاور المقاومة العربية وجيوب الرفض العربية المناهضة للهيمنة الأمريكية والاحتلال الصهيوني وتحظى بدعم حلفائها من الخونة العرب الذين ربطت أمريكا مصيرهم في الحكم بالتبعية المطلقة لسياستها الهمجية والاستعمارية الوقحة..!
وهي ترفض المواجهة الشاملة، لكنها تتفنن في إدارة حروب التقسيط، كما هو ماثل اليوم أمامنا، ومنذ تفجرت معركة طوفان الأقصى، حرَّكت أمريكا وكل الدول الغربية أساطيلها ومدمراتها وأطلقت التهديدات السرية والعلنية ضد كل دول وأنظمة المنطقة وبؤر المقاومة من الانخراط ومساندة الشعب العربي في فلسطين، الذي يذبح بأحدث الأسلحة الأمريكية _الغربية، وتمنح الصهاينة حق العربدة واستهداف كل من يمد يد العون للأشقاء في فلسطين، ثم تتحدث عن ضبط النفس وعدم توسيع دائرة الصراع..!
بمعنى أن أمريكا اعتمدت استراتيجية حرب الخطوة -خطوة اقتداء بسياسة الخطوة -خطوة، والهدف استنزاف قدرات الأمة ومكامن القوة والممانعة فيها واستكمال تطويع وتدجين الأمة، لتصبح أسيرة في الإسطبل الأمريكي -الصهيوني..!
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح
حكم شراء السلعة بالتقسيط، قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك مسألة في الفقه تسمى البيع بالأجل، وهو ما يسمى في عصرنا الآن البيع بالتقسيط وبعض العلماء منع هذا النوع وقالوا إنه بيعتان في بيعة وهذا يعتبر خطأ في الفهم، لأن البيع بالتقسيط لا تنطبق عليه هذه المسألة، وهو عقد يتم الاتفاق عليه إما بالسعر الفورى أو التقسيط.
وأوضحت دار الإفتاء، أن جمهور العلماء اتفق على أن البيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن له اعتبار في حساب ثمن السلعة ولا يندرج هذا تحت الربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأشياء بالزيادة تكرما منه بلا اتفاق، وهذا يعتبر من حسن الخلق الذي يجب أن نتحلى به.
حكم شراء السلعة بالتقسيطورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.
كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.
والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.
وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".