يطلب فسخ عقد بيع السيارة لوجود تلاعب في العداد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «قضاء أبوظبي» توضح كيفية دفع الغرامات وإلغاء القرارات في القضايا الجزائية من النيابة العامة 33 مليار درهم إجمالي السيولة بأسواق الأسهم المحلية خلال أغسطساكتشف شخص أن عداد المسافة في السيارة التي قام بشرائها غير سليم وأن هناك تلاعباً فيه بعد إتمام إجراءات البيع والشراء فرفع دعوى قضائية ضد البائع يطالب فيها القضاء بفسخ العقد واسترجاع المبلغ وإلزامه بالتعويض بمبلغ 20 ألف درهم نتيجة عن الغش الواقع من قبل «البائع» المدعى عليه موضحاً أنه اشترى من المدعى عليه عن طريق البنك مركبة بثمن وقدرة 85 ألفاً و بإجمالي المرابحة وقدرة 103 آلاف درهم، وقد تبين للمدعي بأنه وقع في غش من قبل المدعى عليه، إذ تبين له بأن المركبة قد تم تخفيض عداد الكيلو متر الخاص بها من دون إفصاح المدعى عليه عن ذلك وقت البيع.
وقضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى وأكدت في حيثيات حكمها أن الطلبات الختامية للمدعي المعروضة على هذه المحكمة هي بفسخ عقد البيع وبإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسدد حسب ما جاء في وثيقة البيع وهو ثمن السيارة وقدرة (94,000) درهم وبالتعويض بمبلغ (20,000) درهم كتعويض جراء ما أصابه مادياً ومعنوياً بسبب الأعطال لأن السيارة مستهلكة، وذلك تأسيساً على أنه اشترى من المدعى عليه المركبة موضوع العقد وتبين له لاحقاً بأنه يوجد بها عيب لم يتم الإفصاح عنه وقت الشراء، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي قد اشترى من المدعى عليه المركبة وكانت العيوب المطالب بفسخ العقد عنها هي من العيوب الممكن ملاحظتها خصوصاً عند شراء المركبة، إذ أن المدعي اشترى من المدعى عليه المركبة و هي مستهلكة وكان يتعين عليه فحص المركبة قبل إبرام عقد البيع خصوص أن الشهادة المرفقة من مديرية ترخيص السائقين تبين وجود فحص يكشف التلاعب في عداد الكيلو متر، إلا أن المدعي قد اشترى المركبة من المدعى عليه من دون فحص وفقاً لإقراره بالمذكرة الشارحة المقدمة أمام مكتب إدارة الدعوى، ومن ثم يكون قد قبل شراء المركبة بالحالة التي كانت عليها من المدعى عليه وقت التعاقد وبها الأضرار التي يستند إليها المدعي في الدعوى الماثلة لفسخ التعاقد، ومن ثم يكون المدعي أقام دعواه على غير سند صحيح.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القضاء أبوظبي الغش العين
إقرأ أيضاً:
حكم البيع بـ «عقد السلم» .. أمين الفتوى يوضح
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول أنواع البيع في الفقه الإسلامي وكيفية تأثير المواصفات على صحة عقد البيع.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار له بإحدى القنوات الفضائية ، اليوم الأربعاء، إن الفقهاء يميزون بين نوعين من البيع: بيع العين وبيع الصفة، ففي بيع العين، يتم تحديد السلعة بشكل معين، مثل بيع تليفون أو شاشة موجودة في المخزن أو المحل، أما في بيع الصفة، فيتم بيع سلعة يتم وصفها بمواصفات محددة مثل نوع المنتج، ماركته، وأدائه، على أن يتم تسليمها في وقت لاحق.
وأشار إلى "عقد السلم" في الفقه الإسلامي، موضحًا أنه يُعتبر بيعًا لسلعة موصوفة لكنها غير موجودة في الوقت الحالي، حيث يتم الاتفاق على تسليمها في موعد لاحق، من أهم شروط هذا العقد هو دفع رأس المال بالكامل في بداية المعاملة، مثل بيع تليفون أو شاشة بمواصفات معينة بسعر 10,000 أو 20,000 جنيه، ويجب دفع المبلغ كاملاً في وقت الشراء، بينما يتم تسليم السلعة في مدة متفق عليها.
وأشار إلى الفرق بين بيع العين وبيع الصفة، موضحًا أن البيع الذي يعتمد على "بيع العين" لا يتضمن وصفًا للمنتج، بل يكون المبيع مجهولًا بالنسبة للمشتري. كمثال على ذلك، عندما يبيع البائع شيئًا بدون أي مواصفات محددة، مثل "بعت لك تليفونًا بـ10,000 جنيه"، وفي هذه الحالة، يعتبر البيع بيع عين، حيث لا يوجد وصف دقيق للسلعة.
وأوضح أيضًا أن البيع الذي يعتمد على "بيع الصفة" يتم تحديد المواصفات بدقة، كما في حالة بيع تليفون بمواصفات معينة أو شاشة بمواصفات محددة، وهذا يجعل المبيع معلومًا للمشتري.
وفيما يخص صحة البيع، أضاف أن رؤية المبيع ليست شرطًا لصحة البيع، بل هي شرط لزوم البيع، بمعنى أن البيع يُعتبر صحيحًا، ولكن للمشتري الحق في الرجوع في البيع في حال لم يتفق مع المبيع بعد رؤيته أو تسليمه.