أستاذ باطنة: تناول السكريات بكميات كبيرة يعرضك لمخاطر صحية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
حذر الدكتور صلاح غزالي حرب، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة القاهرة، من تناول المواد السكرية حيث يؤدي إلى الإصابة بالسمنة، وفي بعض الحالات قد يسبب الإصابة بمرض السكر.
أضاف حرب خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن مريض السكر غير ممنوع من تناول المواد السكرية، بل يتناولها بكميات قليلة وفي فترات معينة.
وتابع أستاذ الباطنة والسكر: يجب الاعتدال في تناول الأطعمة لدى مرضى السكر، حيث يمكن تناول الأرز بمفرده دون العيش أو البطاطس أو المكرونة، لافتًا إلى أنه لا توجد مشاكل صحية في تناول البيض.
وأوضح صلاح غزالي حرب، أن استهلاك جرام يوميا من الزيوت المهدرجة تزيد من نسبة الإصابة من أمراض القلب بنسبة تزيد 93%، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة في تناول الفجل والجرجير ولكن يجب الحذر من الميكروبات.
وتابع: لا توجد مشكلة في تناول الأسماك المشوية وتعد أفضل من المقلية، مؤكدًا أن العدس لا يمثل خطورة على صحة المريض المصاب بالسكر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تناول السكريات مخاطر السكريات فی تناول
إقرأ أيضاً:
احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البناء عدد من الاشتراطات والضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة .
ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.