مأذون شرعي يوضح لـ «حقائق وأسرار» حيلة زواج القاصرات بنظام «عقود الصغار»
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد الدكتور حمادة الزويدي، المأذون الشرعي، أن مشكلة الزواج المبكر مشكلة أتت وفق عادات وأعراف خاطئة وأسباب اجتماعية توافق عليها المجتمع دون علم بوقوع أطراف الزواج تحت طائلة القانون الذي يمنع زواج القاصرات
وتابع حمادة الزويدي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وإسرار المذاع على قناة صدى البلد: القانون منع زواج القاصرات لأأسباب شرعية ونفسية وصحية، والتدرج في تحديد السن للزواج بدأ من الدولة العثمانية بـ15 سنة، لافتا إلى أن أغلب الأئمة أقروا بزواج الفتيات عند 18 سنة ومنهم من قال17 و15 للإناث باستناد إلى العلماء.
واستكمل حمادة الزويدي قائلا: في 2008 كانت هناك عقودا تسمى بعقود صغار السن، ما زاد من حالات زواد القاصرات، وهو عبارة عن اختلاف لتاريخ ميلاد الزوجة الحقيق عن التاريخ المدون في العقد، منوها أن الدولة حدت من تلك الحيلة إلى ضرورة إرفاق المأذون صورة من شهادة الميلاد أو الرقم القومي، الأمر الذي يتطلب تصادق الزوجين على العقد في المحكمة بعد منع تلك الحيلة.
وبشأن زواج السيدة عاشة في سن مبكرة، لفت حمادة الزويدي إلى أن بعض العلماء اشترط البلوغ والعقل وأن تطيق النكاح لإتمام الزواج، منوها أن القانون الحالي يعاقب المأذون أو المحامي أو الأئمة المنفذين للزواج المبكر بغرامة تصل لـ25 ألف والسجن 6 شهور.
واختتم قائلا: هناك عقوبة تقع على أطراف الزواج المبكر (الزوجين) وولي الفتاة ومن له صلة بقيام تلك الزيجة تصل للحبس والغرامة 50 ألف جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار زواج القاصرات مأذون شرعي
إقرأ أيضاً:
اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
النفقة حق أصيل للزوجة، يفرضه القانون على الزوج وجوبًا، ما دام الزواج قائماً وعقده صحيح، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بغير وجه حق، فالقضاء وحده من يُلزمه، وحق الزوجة في الحياة الكريمة لا يساوم عليه.
وأوضحت خبيرة القانون سحر التميمي أن النفقة تقوم على مبدأ “الاحتباس”، أي بقاء الزوجة في كنف زوجها لرعاية شؤون بيتها، وهي قاعدة أخذت عن المذهب الحنفي.
وتشترط لصرفها ثلاثة أمور: صحة عقد الزواج، صلاحية الزوجة للحياة الزوجية، ودخولها منزل الزوجية أو استعدادها لذلك دون مبرر يمنعها.
لكن كما للنفقة أبواب استحقاق، لها أيضًا مفاتيح سقوط، فالزوجة "الناشز" التي تخرج عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي، أو ترفض السكن في بيت الزوج، تُحرم من النفقة، وكذلك الحال إن سافرت دون إذن، أو حُبست في جريمة، أو فُقدت بسبب خطف فكلها حالات تُسقط عنها حق الإنفاق.
وأكدت التميمي أن الزوجة العاملة، فلا تسقط نفقتها طالما كان العمل مشروعًا، وبعلم الزوج أو رضاه، أو كان مشروطًا في عقد الزواج، ويُشترط ألا يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة أو يضر بعلاقتها الزوجية.
واختتمت التميمي بأن أنواع النفقة متعددة: طعام، كسوة، سكن، علاج، وحتى أجر خادم إن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها. فالقانون لم يترك للمرأة بابًا يُغلق في وجه كرامتها بل فتح لها كل نوافذ العدل.
مشاركة