قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، بالسجن 6 سنوات بتهمة تهديد إفشاء أمور مخدشة للشرف، بعدما هدد طالبة ثانوي بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

تعود احداث القضية المقيدة  برقم 26517 لسنة 2022 أول المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بببلاغ من موظفة تفيد تعرضها وابنتها للتهديد من شخص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكشفت التحريات قيام  المتهم "ح.ح" عاطل، بإنشاء صفحة باسم فتاة على "فيسبوك" وتعرف على طالبة ثانوي، وتبادل معها صورها الشخصية باعتباره فتاة، وهددها عن طريق رسائل عبر "فيسبوك" بنشر صور عارية للمجنى عليها، لم تتجاوز الـ 18 عامًا، وطلب منهما دفع مبالغ مالية له نظير عدم نشرها.

 

وتبين من  الفحص الفنى أن الرقم التعريفى الخاص بالرابط الخاص بحساب مرسل الرسائل عبر "فيس بوك" خاص برقم هاتف محمول ومستخدمه المتهم.


وانتقل ضباط إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى محل إقامة المتهم، وألقي القبض عليه وبحوزته هاتف محمول، وتبين وجود حساب على "فيس بوك" باسم الحساب المستخدم في ارتكاب الواقعة ووجود الرسائل بينه وبين المجنى عليها والصور والمقاطع.

 

وأكدت التحقيقات تعمد المتهم إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن استخدم هاتفه في إرسال الرسائل موضوع الاتهام، و أنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية عبر برنامج للتواصل الاجتماعي، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات في المطرية
  • شاهد.. امرأة مسنّة تتسول بهاتف فاخر بقيمة 100 ألف ليرة تركية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
  • السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
  • 5 سنوات حبسا نافذا للتكتوتر ” موح الوشّام” عن نشر الرذيلة و الإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس
  • المشدد 3 سنوات لعاطل في تزوير عقود السفر والنصب على المواطنين بعين شمس
  • السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج