«القومي للإعاقة»: نتعاون مع الجهات المختصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قالت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن أهم الملامح والمؤشرات التي يهتم بها المجلس حاليًا، هي إصدار بطاقات الإعاقة بأعداد تتلاءم مع الأعداد الموجودة وفقًا لآخر إحصائية إذ وصل عددهم إلى11 مليون، كما يجب الإسراع والتيسير في إصدار البطاقة، بآليات وقوانين لحفظ حقوقهم وضمان حصولهم على البطاقة.
وأضافت المشرف العام على القومي للإعاقة، خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبدالرحمن ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية رائدة في تطبيقات حقوق الإنسان، متابعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى حقوق كثيرة جدًا لذوي الإعاقة، ما جعل بعض الأشخاص يتحايلون على القانون للحصول على هذه البطاقات.
آليات لضمان الحقوقوأكدت أن المجلس تعاون مع الجهات التي تمنح البطاقات المتكاملة للذين يثبت إعاقتهم، في أن يصدروا هذه البطاقات بعد مرور الشخص بمراحل، منها الكشف الطبي ثم الكشف الوظيفي وأخيرًا التقييم الوظيفي، مواصلةً أن وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي هما الجهتين المنوط بهما إصدار البطاقة، وكان لا بد من وضع آليات رقابية قوية وضمان تنفيذها بشكل صحيح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الهمم القومي للإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً. وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.