استدعاء صحفيين بقضايا النشر في لبنان.. تحرك نقابي ضد الانتهاكات
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
دعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الصحفيين إلى الامتناع عن الامتثال أمام أي محكمة غير مختصة بقضايا النشر، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لمحاكمة الصحفيين.
وجاء في بيان النقابة الصادر، الخميس، أن ملاحقة الصحفيين بسبب نشر الأخبار قد تزايدت في الآونة الأخيرة، مشددة على حق أي مواطن في اللجوء إلى القضاء، ولكن أمام محكمة المطبوعات فقط، كونها الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام.
وأكدت النقابة رفضها القاطع لمثول الصحفيين أمام مكتب جرائم المعلوماتية أو مكتب المباحث الجنائية أو أي محكمة أخرى غير محكمة المطبوعات.
ويأتي هذا البيان في أعقاب استدعاء الصحفية، كريستيان الجميل، للمثول أمام مكتب جرائم المعلوماتية، الإثنين الماضي، على خلفية نشر مواد إخبارية تتعلق بقضية المودعين والودائع على موقعها الالكتروني.
وقد رفضت الجميل الامتثال، متمسكة بأحكام القانون التي تحمي الصحفيين من المثول أمام أي جهاز أمني، مؤكدة أن اختصاص المحاكمة في قضايا النشر يعود حصراً لمحكمة المطبوعات أو قاضي التحقيق.
انتهاكات متنوعة"ما زال الصحفيون في لبنان يتعرضون للاستدعاءات والتحقيقات أمام جهات غير مختصة كما حصل مؤخراً مع الجميل"، وفقاً لما تقوله الصحفية والباحثة في مؤسسة "سمير قصير"، وداد جربوع، مشيرة إلى أن ذلك يحدث "بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو لأداء عملهم الصحفي".
لا تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين كما تقول جربوع لموقع "الحرة" على الاستدعاءات، بل تشمل أيضاً "حملات تحريض وتهديد وتخوين واتهام بالعمالة بسبب آرائهم السياسية والتعبير عنها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتسلّط جربوع الضوء على ما تعرّض له الكاتب والباحث السياسي الدكتور مكرم رباح، الذي واجه حملات تحريض مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقفه السياسية، قائلة "منذ اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة في 7 أكتوبر واشتداد التوتر على جبهة الجنوب اللبناني، انقسم اللبنانيون بين مؤيد ومعارض لفتح الجبهة، مما أدى إلى تصاعد خطابات التخوين والاتهام بالعمالة بين الأطراف المتنازعة".
من جانبها تأسف الناشطة الحقوقية، المحامية ديالا شحادة، كونه "حتى الآن يمتنع قضاة النيابات العامة عن تنفيذ روح قانون المطبوعات المعدل الذي منح حصانة معقولة للصحافيين في إطار الارتكابات المرتبطة بالعمل الصحفي".
والملفت كما تقول شحادة لموقع "الحرة" أن "معظم الاستدعاءات من هذا النوع لا تطال سوى الصحفيين الذين ينتقدون في معرض عملهم ودورهم الاعلامي أصحاب النفوذ وأشخاص السلطة، مما يعكس استخدام هذه الاستدعاءات كأداة سلطوية لقمع حرية الإعلام والتعبير وواجب انتقاد المسؤولين".
وشهد لبنان تراجعاً كبيراً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024، وفق ما تقوله جربوع "حيث تراجع 21 مرتبة، وذلك نتيجة لسياسات القمع وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى غياب القضاء المستقل الذي يُعد الضمانة الأساسية لحماية حرية الصحافة في البلاد".
وتراجع لبنان إلى المرتبة 140 على المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2024، بعد أن كان في المرتبة 119 في عام 2023 و130 في عام 2022.
يُذكر أن المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، والذي يشمل 180 دولة، يقيّم حالة حرية الصحافة سنوياً استناداً إلى خمسة مؤشرات رئيسية: السياق السياسي، الإطار القانوني، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، والسياق الأمني. ويهدف المؤشر إلى مقارنة مستوى الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في الدول المشمولة بالتحليل.
تضامن "صحفي"طالب "نادي الصحافة"، الخميس، بوقف استدعاء الصحفيين والمسؤولين عن المواقع الإخبارية إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وأشاد بموقف وزير الإعلام، زياد مكاري، الذي أعرب عن رفضه إحالة الصحفيين إلى هذا المكتب.
ودعا النادي إلى تحرك جماعي بالتعاون مع نقابة المحررين والجهات المعنية بحرية الرأي والصحافة، لوضع خارطة طريق للتعامل مع أي قضايا تمس الإعلاميين والصحفيين، معلناً أنه سيتولى المبادرة للقيام بهذا التحرك، آملاً تشكيل لوبي إعلامي وقانوني ضاغط، مؤكداً أن الصحفيين ليسوا فوق القانون، بل هم من دعاة تطبيقه على الجميع، وبأنهم يجددون التزامهم بالقواعد المهنية والأخلاق الإعلامية.
وكانت جمعية "إعلاميون ضد العنف" دانت استدعاء الجميل للمثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، على خلفية دعوى تقدمت بها "جمعية أموالنا لنا" والمحامون التابعون للجمعية، والتي وصفت الجميّل وبعض الصحافيين "بالحرتقجية"، بسبب بعض المقالات عن أموال المودعين".
واعتبرت الجمعية في بيان أن هذه الممارسات تعد "غير دستورية" لانتهاكها الفقرتين "ب" و"ج" من مقدمة الدستور، كما اعتبرت "وجود هذا المكتب بحدّ ذاته يشكل اعتداء على حرية التعبير خارج وظيفته الأساسية والتي يجب أن تكون مكافحة "المجرمين" كما يشير اسمه، وليس أن يكون أداة للقمع والرقابة ضد الصحفيين".
وأشارت الجمعية إلى أن هذا المكتب "لا يملك أي صلاحية أو شرعية" فيما يتعلق بعمل الصحفيين، داعية السلطات المعنية، السياسية والقضائية، إلى الحدّ من صلاحياته وإيقاف ممارساته هذه فوراً.
ويكفل الدستور والشرعة العالمية لحقوق الإنسان حرية الكلمة والرأي، كما تشدد جربوع، مشيرة إلى أن "القضاء ينبغي أن يركز على مكافحة الجرائم الحقيقية التي ترتكب في البلاد بدلاً من ملاحقة من يدافع عن حقوق المواطنين والقانون".
كما يمنع "قانون المطبوعات، بموجب التعديلات التي أُدخلت عليه في عام 1994، سجن الصحفيين أو توقيفهم احتياطياً، ويحظر حجب المطبوعة عن الصدور، ويؤكد مرجعية محكمة المطبوعات وحدها بالنظر في الدعاوى الخاصة بالعاملين في الاعلام، وفق المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات"، بحسب ما أشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيانها.
وفي مواجهة ما يتعرض له الصحفيون، أكدت النقابة على دعمها الكامل لهم في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممارسة المهنة، مشددة على أنها لن تقبل بأي مساس بحقوقهم أو التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، كما حذرت من أن أي محاولات للتضييق عليهم ستنعكس سلباً على من يسعى لها، مشيرة إلى أن حرية الصحافة ستظل مصونة، وأن النقابة ستكون دائماً في الصف الأول للدفاع عنها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جرائم المعلوماتیة محکمة المطبوعات حریة الصحافة إلى أن
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التى يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة فى بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذى أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا فى هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على إلا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
مشاركة