صرّح رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، اليوم الجمعة، أنّ "نحن في بلد يقول فيه البعض "ما فينا نعيش مع بعضنا" وفي المقابل هناك من يقول "ما فينا نعيش الا مع بعضنا" وهذا هو التيار الوطني الحرّ".
وأضاف، خلال عشاء هيئة الشوف في التيار، أنّه "يسألون عن موقفنا من حزب الله، ويتهموننا بالتناقض، اما نحن فنقول للحزب: نحن معكم بالدفاع مع لبنان لكن لسنا معكم عندما تفتحون حربا، فنحن مع استراتيجية دفاعية لا استراتيجية هجومية.

.. وهذا لا يعني طبعا اننا مع اسرائيل!".   وتابع باسيل، "الالتزام لا يتطلب شرحا في حزب سياسي... التنوع غنى، فنحن نسير في خط ولدينا مبادئ لا عقيدة ضيقة... وحدود الخط واسعة جدا لكن المشكلة تكون عند الخروج من الخط واكثر من ذلك الاصرار على اظهار عدم الالتزام بالقرار".   وأكدّ، "القرار اتخذ لكن لا نسمح لأحد بأن يتناول من خرجوا بالسوء وخاصة على وسائل التواصل وكذلك الناس الذين أيدوهم وكنا خسرنا التيار لو لم يتخذ قرار وسنخبركم عن المعاناة في الشأن الداخلي قبل أن نصل الى هنا في مقابلة تلفزيونية على الOTV على الارجح الاثنين في 9 ايلول".   وأردف باسيل، "لم نأت من خلفية ميليشيوية ونحن لسنا اليوم في الحرب حين كنا لا ندخل في الاحزاب لأنها كانت مرتبطة بالميليشيا، فالحزب طريقة حضارية للعمل وعندما نفتت الأحزاب لصالح الأفراد يضعف العمل السياسي ولا خوف على التيار طالما لديه فكر وقضية ولن تجدوا في هذا الوطن الصعب تياراً سياسياً على هذا القدر من الحرية والإستقلالية والقدرة على المعارك المستحيلة". 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة

تضمن قانون الكهرباء حالة يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

 وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانونالحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • لقاء مفاجئ جمع باسيل وطوني فرنجية... تنسيق انتخابي
  • بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
  • مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
  • واشنطن تحذّر أوروبا وبروكسل تردّ: ليس لدينا خطوط حمراء!
  • مسوسة: “لدينا الثقة في أنفسنا لتحقيق التأهل في مباراة العودة”
  • بدء عودة التيار الكهرباء في سوريا بشكل تدريجي
  • متحدث الشباب: خسرنا بطريقة عجيبة ونعتذر لجماهيرنا
  • باسيل: الحزب ضَعُفَ بشكل واضح أمام إسرائيل
  • البيت الأبيض: ترامب اتخذ قراره بشأن الرسوم الجمركية وسيعلنه غدا
  • لدينا “أخبار سيئة لإسـ.رائيل”