كمين لدرك أزرو يطيح بمتزوجات يمارسن الدعارة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
نجحت مصالح الدرك الملكي بمدينة أزور التابعة لإقليم إفران، يوم الثلاثاء الأخير، حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، في توقيف 10 أشخاص بعد تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والخيانة الزوجية والسكر العلني بدوار واكماس الواقع في النفوذ الترابي لجماعة بن صميم.
وأسفرت العملية عن اعتقال 5 سيدات ثلاثة منهن متزوجات و 5 رجال متزوجين، داخل "أوبيرج" تم سحب رخصه سنة 2017، ليستغله صاحبه بعد ذلك في توفير خدمات لممارسة الدعارة ليلا.
وجاء تدخل رجال الدرك الملكي بعد إخبارية توصلت بها مصالحه، لتعمل على التنسيق مع النيابة العامة المختصة بابتدائية أزرو ونصب كمين محكم أعقبته مداهمة لـ "الأوبيرج" واعتقال نزلائه الذين تم ضبطهم في حالة تلبس بممارسة الفساد والخيانة الزوجية والسكر العلني.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رفقة صاحب "الأوبيرج" تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.