نصت المادة ٥٨ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، على صاحب العمل بوضع لائحة لتنظيم العمل والجزاءات التأديبية، موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة.


وألزمت الجهة الإدارية المختصة بأخذ رأى المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة.


وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر.


ونصت المادة ٥٩ من القانون على أن يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة ٦٠ من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يومًا.


وطبقا للمادة ٦٠، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:

١- الإنذار.

٢- الخصم من الأجر.

٣- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

٤- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.


٥- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

٦- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

٧- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.

٨- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهة الإدارية المختصة الجزاءات التأديبية العلاوة السنوية لائحة الجزاءات

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة  النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.

وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.

واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام. 

و أضاف  النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مواد الفصل السابع بقانون العمل الجديد والمتعلقة بتحديد ضوابط انتهاء العقود
  • النواب يوافق على حالات التعويض للعامل حال فصله من العمل دون سبب
  • خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
  • مجلس النواب يقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • مجلس النواب يقر خصم 50% من أجر العامل في حالة دين النفقة
  • مجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقة
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
  • «النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
  • نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة