عمرو الليثي ينعي عاطف بشاي بهذه الكلمات «صورة»
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
نعى الإعلامي عمرو الليثي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة السيناريست عاطف بشاي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا اليوم، الجمعة متأثرا بأزمة صحية مزمنة.
وكتب عمرو الليثي، عبر حسابه على «فيسبوك» ناعيا عاطف بشاي، قائلا: «أنعى بمزيد من الحزن، والأسى أخويا الحبيب السيناريست الكبير عاطف بشاي، وإنا لله و إنا اليه راجعون».
توفي السيناريست عاطف بشاى، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عقب دخوله في غيبوبة وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.
من جانبها، أعلنت زوجة عاطف بشاي، أنه من المفترض تشييع جثمانه من كنيسة مار جرجس، وسيتم تحديد الموعد لاحقًا.
الحالة الصحية لـ عاطف بشايوفي وقت سابق، أثار تدهور الحالة الصحية لـ السيناريست عاطف بشاي، شعورًا بالقلق لدى جمهوره، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية مزمنة أسفرت عن دخوله المستشفى منذ أيام، بعدما أصيب بالتهاب رئوي، ثم دخوله في غيبوبة خلال الساعات القليلة الماضية.
تطورات الحالة الصحية لعاطف بشايوفي هذا السياق، كشفت ماري عزيز، زوجة السيناريست عاطف بشاي في تصريحات صحفية، أن زوجها أصيب بنزيف في المخ، أسفر عن خضوعه لعملية جراحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وتسببت في حجزه بالعناية المركزة، مشيرة إلى أنه بعد خروجه من المستشفى والعمليات، أصيب بالتهاب رئوي حاد.
اقرأ أيضاًوفاة السيناريست عاطف بشاي «صور»
بعد دخوله في غيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ السيناريست عاطف بشاي
أحمد بدير يهدي تكريمه من مهرجان جمعية الفيلم لـ حفيده لهذا السبب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرو الليثي التهاب الرئة الإعلامي عمرو الليثي السيناريست عاطف بشاي عاطف بشاي وفاة عاطف بشاي السیناریست عاطف بشای الحالة الصحیة
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.