اعتقال عصابة تمارس التسليب وتجارة المخدرات والتزوير في بغداد
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، الإطاحة بعصابة تمارس التسليب وتجارة المخدرات والتزوير شمال العاصمة بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استمرارا للعمليات الأمنية الرامية إلى فرض الأمن والنظام وبسط سلطة القانون، أسفرت الجهود الأمنية لقطعات اللواء 19 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء واستخبارات بغداد مكتب الشعب من القاء القبض على عصابة مكونة من متهمين اثناء تنفيذ واجب تفتيش عن الأسلحة غير المرخصة في منطقة أم الكبر والغزلان".
وأضافت "تم ضبط بحوزتهما خلال تفتيش الدار (قاذفة RBG7، بندقية كلاشنكوف اخمص، مسدس كلوك، 30 اطلاقة عتاد خفيف، 6 حشوة قاذفة، 4 صواعق، 4 رمانة يدوية، عدة تفكيك، درع نسيجي، 2 صاروخ قاذفة أشخاص، 2 صاروخ قاذفة درع، 2 آلة حادة، 32 اطلاقة عتاد مسدس، 8 مخزن مسدس، بندقية نوع غدارة، ناظور، 2 جهاز مناداة موتورلا، 12 مخزن بندقية ام فور ، 5 كاميرات تصوير، 27 عتاد منوسط ، تاب سامسونج، 2 لابتوب، صارخة فدرالية، 2 جهاز جي بي اس، 38 عتاد مسدس خلب، 4 قطع مادة سي فور، 11 طابعة مختلفة، 2 هوية أحوال مدنية، قاصة، جهاز وايرلس، 43 جهاز موبايل مختلف، 17 كاميرا مراقبة، 7 سيم كارت ، 9 بطاقة ماستر كارد ، 5 بطاقات ناخب ، 2 ميزان الكتروني صغير للمخدرات، بالإضافة إلى أجهزة ومعدات وبطاقات إلكترونية مختلفة)".
وأوضحت القيادة أنه "تم إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهما".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
احذر.. مسدس اللعبة قد يقودك إلى خلف القضبان بتهمة الترويع والتهديد
حيازة "مسدس لعبة" قد يقودك للسجن اذا ما استخدمته في تهديد المواطنين، حيث يدخل تحت تهمة الترويع والتهديد حتى لو كان سلاح عبارة "لعبة أطفال"، حيث ألقت أجهزة الأمن بالجيزة على صيدلى استخدم "بندقية لعبة" في مشاجرة مع شخص وزوجته كانا يستقلان سيارة بسبب أولوية المرور في منطقة كرداسه .
وفى السطور التالية نسترعض خطورة استخدام "لعب أطفال على شكل أسلحة " في تهديد المواطنين.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة أو ما تعرف بـ "البلطجة"، كما حدد العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.
ونصت المادة 375 مكرر "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
مشاركة