275 دراجة نارية مخالفة في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
ضبط الدراجات النارية المخالفة وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (275) دراجة نارية مخالفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة- كائنةبمحافظة الجيزة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنيةتم إستهداف القائمين على المطبعة المشار إليها ، وعثر بداخلها على(1624000 مطبوع وعبوات مختلفة "جاهزة، تحت التجهيز" لمنتجات دوائية وغذائية بأسماء مختلفة "بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
نصت المادة رقم 37 من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية أعمال البلطجة الخارجين على القانون ضبط الدراجات النارية المخالفة
إقرأ أيضاً:
محضر سرقة مسكن يوقع بتاجر الهيروين في المعصرة
ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل واقعة ضبط عامل بتهمة الاتجار في جوهر الهيروين المخدر أثناء قيام القوة الأمنية بضبطه لكونه مطلوبا في محضر سرقة مسكن.
بعد مصرع شقيقين سقطت عليهما حمولة سيارة.. تعرف على عقوبة القتل الخطأالمشدد 5 سنوات لمتهمين سرقا سائق وتباع نقل بالمعصرةكورنيش ودائري وجامعة الدول .. تعرف على حالة الشوارع بالقاهرة والجيزةزوجة تطالب بتمكينها من الولاية التعليمية لأولادها لهذا السبب .. تفاصيلكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10010 لسنة 2024 جنايات قسم المعصرة والمقيدة برقم 2635 لسنة 2024 كلى حلوان قيام المتهم محمود عبد الحفيظ، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم المذكور صدر له أمر ضبط وإحضار فى محضر سرقة مسكن بشأن المحضر رقم 10002 لسنة 2024 جنح المعصرة.
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا لقانون العقوبات حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.