ضبط 30 هاربا من أحكام قضائية خلال يوم
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنيةوحماية المواطنين.
ضبط المتهمين الهاربينوأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 30 متهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة- كائنةبمحافظة الجيزة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنيةتم إستهداف القائمين على المطبعة المشار إليها ، وعثر بداخلها على(1624000 مطبوع وعبوات مختلفة "جاهزة، تحت التجهيز" لمنتجات دوائية وغذائية بأسماء مختلفة "بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطينصت المادة رقم 37 من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط المتهمين الهاربين المتهمين الهاربين أعمال البلطجة الخارجين على القانون حملات أمنية مديريات الأمن وزارة الداخلية المصنفات
إقرأ أيضاً:
رسميًا بعد إقرارها.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إهانة الأطباء ومقدمي الخدمة
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن عقوبات مشددة على كل من يهين أحد أعضاء مقدمي الخدمة الطبية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته .