هل يجوز أن ننهى مُصليًا عَن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟
وجاء جواب مركز الفتوى العالمي أن فالإنصاتُ لسماع الخُطبةِ واجبٌ؛ رجاءَ أنْ ينتفع المسلم بأوامر الله، ووصايا سيدنا رسول الله ﷺ؛ فعَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».
وتابع الفتوى العالمي أن في الحديث نهيٌ عن مُطلق الكلام وقت الخُطبة، حتى وإنْ اشتمل على أمرٍ بمعروفٍ؛ كأمر أحد بالإنصات، أو نهيه عَن التحدُّث والإمام يخطب، وإنْ كان لا بُدّ فليشر إلى المتحدث بيده ليكُفّ عَن الحديث، ومن تكلَّم فصلاته صحيحة، وإن كان أجر من صَمَت ليس كَمَن تحدَّث أثناء الخُطبة.
حكم الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة
بَيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المطلوب من المؤمن ليس السماع فقط؛ بل الإنصات، وهو إرهاف السمع لتحصيل كل كلمة تخرج من فم الخطيب، وذَكَرَ أن مجرَّد لمس حصى الأرض للتشاغل بها وقطع الوقت يُعَدُّ لغوًا؛ بل إذا نَبَّه أحدُ المصلِّين أخاه إلى السكوت، ولو بأيسر الكلمات، فهذا أيضًا يُعَدُّ لغوًا؛ وذلك حثًّا لكل المسلمين على الصمت التامِّ أثناء الخطبة؛ فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ. وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ".
وبناءً على الإنصات صَنَّفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاضرين في صلاة الجمعة إلى ثلاث طوائف؛ ففي رواية أبي داود -وقال الألباني: حسن- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخ طبة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية صلى الله علیه وسلم الخ طبة
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه لو عاوز.. أمين الفتوى: زكاة الفطر تجارة رابحة مع الله
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر فُرضت على كل مسلم، سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مستشهدًا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، وأمر بها أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن جمهور الفقهاء حددوا آخر وقت إخراج زكاة الفطر مع بداية صلاة العيد، أما بدايتها فيجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، كما قال الإمام النووي، لأن سبب وجوبها هو الصيام، ومن الأفضل تعجيلها حتى يتمكن الفقراء من تلبية احتياجاتهم قبل العيد، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".
وبخصوص قيمتها لهذا العام، أوضح الشيخ محمد كمال أن دار الإفتاء المصرية حددت الحد الأدنى لـ زكاة الفطر بـ 35 جنيهًا للفرد، لكن من أراد أن يُخرج أكثر فله الأجر والثواب، قائلًا: "لو حد عاوز يطلع 100 أو 1000 جنيه عن كل فرد فليفعل، فهو يتاجر مع الله وليس مع البشر".
وأضاف أن هذا المبلغ حُسب على أساس قيمة القمح، باعتباره الطعام الأساسي لغالبية الناس، مشددًا على أن زكاة الفطر واجبة على من يملك الحد الأدنى، أما من لا يستطيع دفعها بالكامل فقد سقطت عنه شرعًا.
وتابع: "بادروا بإخراج زكاة الفطر من الآن، ولا تؤخروها لليلة العيد حتى يتمكن الفقير من شراء احتياجاته في وقت مناسب، ولكم بذلك الأجر والثواب عند الله".
هل قيمة زكاة الفطر 35 جنيها للجميع؟وكانت دار الإفتاء المصرية، حددت قيمة زكاة الفطر بنحو 35 جنيهاً على الفرد الواحد كحد أدنى، منوهة بأن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم يملك قوت يومه في رمضان وتكون نحو صاع من القمح أو التمر أو الأرز، وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاه الفطر ؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.
وقال الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قيمة زكاه الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا)، منبهًا إلى أنها حد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، موضحًا أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر.