عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، وذلك وفقًا للمادة 289 من قانون العقوبات.

ونصت المادة 290 على كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ونصت المادة 291 بأن يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.


ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.


وتعاقب المادة 292 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستغلال السجن المشدد السجن المؤبد هتك عرض خطف طفل قانون العقوبات قانون الطفل یعاقب بالسجن المشدد السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

يورّط نفسه في عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف درهم… لهذا السبب

أوقع القضاء عقوبة الحبس لمدة عامين بحق متهم ورّط نفسه في تعاطي المؤثرات العقلية للمرة الثالثة على التوالي، وأمر بإيقاع غرامة مالية مقدارها 100 ألف درهم بحقه، عملاً بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وتفصيلاً، قضت محكمة الاستئناف في دبي، تطبيق هذه العقوبات بحق المتهم "س"، البالغ من العمر 29 عاماً، لإدانته بتهمة التعاطي للمرة الثالثة مؤثرين عقليين، وهما مركبي امفيتامين وميثامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها. المادة 41 وأخذت المحكمة في تطبيق العقوبة بحق المتهم بنص المادة 41 البند الثالث من المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم لمن يتعاطى مادة مخدرة للمرة الثالثة أو أكثر، في غير الأحوال المرخص بها. إقرار بالتعاطي وأقر المتهم بالتعاطي للمرة الثالثة بعد ثبوت تعاطيه في مرتين سابقتين ومحاكمته عليهما، فيما أكدت الفحوص المخبرية احتواء جسمه على مركبي امفيتامين.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقضية خلية اللجان النوعية فى المرج
  • ما عقوبة تعريض طفل للخطر؟.. القانون يجيب
  • بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى
  • تعرف على مصير المتهرب من دفع الضرائب وفقا لقانون العقوبات
  • يعرضك للحبس والغرامة.. احذر التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري
  • تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات
  • بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟
  • الإدارية العليا: السلطة التأديبية ملزمة بتوقيع عقوبة حددها المشرع ولا يجوز الاستبدال
  • يورّط نفسه في عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف درهم… لهذا السبب
  • تشريعية النواب توافق على مقترح المحامين بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية