ضبط صاحب ورشة أسلحة نارية بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام – له معلومات جنائية) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على (طبنجة–3 فرد خرطوش –فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.
وفي سياق منفصل تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة تخصص نشاطه فى إعادة تدوير المواد المخدرة بقصد الإتجار بها والترويج لنشاطه عبر موقع "فيس بوك" ، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,5مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إعادة تدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار به وترويجه على عملائه فضلاً عن إدارته صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، واستغلالها فى الترويج لنشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – 15 كيلو جرام لعجينة الحشيش – المواد والخامات والأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع .
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة لتصنيع الأسلحة النارية تصنيع الأسلحة النارية أمن القاهرة شرطة دار السلام
إقرأ أيضاً:
الجنايات تبرئ الراقصة دوسة من تهم التحريض على الفسق وتعاطى المخدرات
قضت الدائرة 24 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، ببراءة الراقصة "سومة رضا" المعروفة باسم "دوسة" من تهمة بالتحريض على الفسق والفجور وتعاطي المواد المخدرة.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الراقصة "دوسة"، بتهمة نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعرض المتهمة على النيابة العامة، أمرت بإحالتها إلى الواقعة، الى محكمة الجنايات.
ودفع أحمد فتحى محامي الراقصة "دوس"، ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش مشيرا إلى عدم وجود أحراز وهو ما ينفى حيازة المواد المخدرة كما تمسك بما جاء في تقرير الطب الشرعى بعدم تعاطى الراقصة للمواد المخدرات.
مشاركة