تزوير شواهد السكنى يقود إلى اعتقال عوني سلطة بالرباط
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الخميس، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم عونين للسلطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التزوير في شواهد السكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم أمس الخميس، المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، وهم متلبسين بحيازة شواهد سكنى في اسم الغير، وتسع شواهد رمادية للسيارات، وثمان وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية.
وينصب البحث المتواصل في هذه القضية على التحقق من مدى تورط المشتبه فيهم الثلاثة في تزوير شواهد سكنى مقابل مبالغ مالية، ووضعها رهن إشارة الراغبين في تسجيل مركباتهم بمراكز تسجيل السيارات بالرباط.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".