زنقة 20:
2025-04-01@08:43:59 GMT

سفارة اليونان بالرباط توقف إصدار تأشيرات شنغن

تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT

سفارة اليونان بالرباط توقف إصدار تأشيرات شنغن

زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20 ، أن سفارة اليونان بالرباط أوقفت بصفة نهائية منح مواعيد للحصول على تأشيرة شينغن التي تتيح الدخول لدول الإتحاد الأوربي.

ووفق رد من طرف مصلحة التأشيرات داخل السفارة ، فإن السفارة اليونانية أوقفت منح المواعيد طيلة السنة الجارية 2024.

وكان عدد كبير من المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى أوربا لأغراض متعددة ، قد توجهوا إلى سفارة اليونان للحصول على التأشيرة بعد معضلة “السماسرة” في الحصول على مواعيد فيزا عدد من الدول الأوربية، إلا أنهم فوجئوا بوقف إصدار المواعيد من طرف المصالح القنصلية اليونانية التابعة لسفارة أثينا.

و لا تشترط سفارة اليونان بالرباط المرور عبر وكالة للحصول على موعد ، بل يكفي مراسلتها عبر البريد الإلكتروني.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: سفارة الیونان

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات

حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:

*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.

*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.

*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.

*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عواصف قوية وفيضانات تجتاح اليونان
  • موسكو تتعهد بالرد..مولدوفا تطرد 3 دبلوماسيين من سفارة روسيا
  • بدء إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025
  • الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر  بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط
  • سفارة المملكة في ماليزيا تغلق أبوابها لمدة 5 أيام
  • السياحة تعلن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة 2025
  • اليوم.. رئيس وزراء اليونان يلتقي نتنياهو لبحث التطورات الإقليمية
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
  • موقف أبل من إصدار هاتف آيفون ميني جديد
  • بطلة اليونان تحصد ذهبية الفردي بكأس العالم لسلاح السيف للسيدات بالقاهرة