ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلاتقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1628) قضية متنوعة.
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12692) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسومأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (396) قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحري مدين لمصلحة الضرائب.
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدةأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (133) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مباني ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
جار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية سرقة التيار الكهربائي وزارة الداخلية الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
حيثيات إيقاف حبس عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير
أودعت محكمة استئناف جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محمد بقبول الاستئناف المقدم منهم وإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في اتهامهم بالاشتراك في تزوير محرر رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق وحيث إن النيابة العامة قد أحالت الى محكمة جنايات أول درجة المتهمين محمد طه طلعت مهنا وعصام طه طلعت مهنا، لأنهما في يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين وآخرين تم محاكمتهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965 / السنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب.
وكشفت المحكمة، أن النيابة طلبت عقابهما بالمواد 40 / ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 42 ، 211 ، 212 ، 213 ، 21 من قانون العقوبات وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين مما شهد به كل من فوزية جمال وزير عبد العليم، حسني سيف الدين سيد، محمود سمير الليثي الديب، والرائد محمد فرج عبد العزيز محمد، والنقيب أحمد عادل حسين بدوي، وما قرر به استدلالا كل من أحمد إبراهيم الدسوقي محمود رئيس مكتب توثيق مجلس النواب والمحامي حاتم خالد عبد اللطيف المنياوي وما ثبت من تقرير فحص البصمات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما تضمنه تقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير وما تضمنه استعلامات من الجهات المختصة وما جاء بإقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت الحيثيات أن محكمة جنايات أول درجة قضت بحبس المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليهما وإلزامهم بالمصروفات الجنائية حيث إن المتهم الأول لم يقبل هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف كما طعن عليه الثان وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وبالأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة إسناد الاتهام ضد المستأنفين والتي عول عليها الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المستأنفين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وذكر مواد القانون التي عاقب المستأنفين بمقتضاها وأورد أسباب قضائه وكان مجموع ما أورده ذلك الحكم كافيا من تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصها فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضاؤه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه محققا لحكم القانون ولا يعدو ما يثير الطاعنين في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة المحكمة استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل في بغير معقب ومن ثم ترى المحكمة أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحا ومحققا صحيح القانون للأسباب التي أقيم عليها والتي تحيل إليها المحكمة وتأخذها أسبابا لقضائها مطمئنة إلى تلك الأدلة سالفة البيان وتأخذها.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وألزمتهما المصروفات الجنائية.