الإمارات.. 7 التزامات صحية على صاحب العمل تجاه الموظف
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة في مجال رعاية حقوق العمال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من خلال تبنيها لسياسات وإجراءات شاملة تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، وتعد جهود الإمارات بهذا المجال جزءاً من التزامها الدائم بتحسين جودة الحياة لجميع العاملين على أرضها، وذلك عبر تقديم خدمات صحية متطورة، وتطبيق معايير دولية في السلامة المهنية، وتوفير بيئات عمل خالية من المخاطر.
وأوضحت الوزراة، أنه "يجب إعادة فحص أي عامل معرض لخطر الإصابة بمرض مهني خلال مدة أقل من الفترات الدورية المنصوص عليها إذا تبين أن حالته الصحية تستدعي ذلك، إذ يمنح إجازة مرضية مدفوعة الأجر ولا يتحمل أي نفقات مقابل إجراء الفحوصات، ويجب إبعاده عن مصدر الإصابة بالمرض المهني وتغيير موقع وطبيعة عمله إذا أوصت الجهة الطبية بذلك". فحص طبي وذكرت أنه على صاحب العمل إجراء الفحص الطبي عند نقل العامل من وظيفة إلى أخرى أو عند نهاية خدمته، والاحتفاظ بنتائج الفحوصات الطبية بملف العامل ما بقيت المنشأة قائمة، فيما يتعين أن يكون في أماكن العمل السكن العمالي وجميع المرافق صندوق أو أكثر للإسعافات الأولية يتناسب مع حجم المنشأة وعدد العاملين بها، إضافة إلى التزام صاحب العمل بتنفيذ تعليمات الجهات الحكومية المعنية بما يتعلق بإجراءات خطط الطوارئ والأزمات في حالات الأوبئة والكوارث واتخاذ كافة التدابير الوقائية الموصي بها في أماكن العمل والسكنات العمالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.