لأول مرة .. تركيب الصمام الأورطى فى التأمين الصحي بسوهاج
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تم انعقاد لجنة تركيب الصمام الأورطى عن طريق القسطرة (TAVI)بفرع سوهاج للتأمين الصحي لتكون اللجنة الخامسة على مستوى الجمهورية، والأولى فى صعيد مصر بمستشفى سوهاج للتأمين الصحي، وذلك تيسيرا على السادة المنتفعين بمحافظة سوهاج وما حولها من محافظات الوجة القبلي، من تكبد مشقة السفر للقاهرة، ووجود حالات حرجة من بين هؤلاء المرضى .
** وقد عقدت اللجنة جلستها الأولى أمس الأربعاء 9/8/2023 بحضور كل من " الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المنطقة الطبية الأولى ومسئول لجان فرع سوهاج نائبا عن مدير عام الفرع، والدكتور عبد الناصر حجازي استشارى القلب ورئيس قسم قسطرة القلب بمستشفى الهلال، والدكتور حاتم ابراهيم هلال رئيس قسم قسطرة القلب بمستشفى مدينة نصر،والدكتور جون صدقي استشاري القلب بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، والدكتور جورج هلال توفيق أخصائي القلب بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج على أن يتم انعقادها يوم الاربعاء الثانى من كل شهر .
كما سيتم عقد لجنة ارتفاع ضغط الشريان الرئوى يوم الاربعاء الاول من كل شهر اعتبارا من شهر سبتمبر ٢٠٢٣، ومقرها مستشفى سوهاج للتأمين الصحي أيضا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج للتأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.