تعرف على ضوابط استجواب المتهمين دون حضور محاميهم.. وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على طاولة مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل ضوابط استجواب المتهمين في القضايا دون حضور محاميهم.
حيث أكدت محكمة النقض في حيثيات الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية، أن استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه للحضور جائز فى حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، والسلطة التقديرية لحالة السرعة خوفا على الأدلة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
ودللت محكمة النقض على جواز الاستجواب استنادا إلى أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت هذه المادة على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات، إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، لكنها استثنت من ذلك حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.
وأوضحت تفصيليا، أن تقدير هذه السرعة وفقا للقانون، متروكاً للمحقق وعضو النيابة العامة، يمارسه تحت رقابة من محكمة الموضوع، فمتى أقرته في حدود سلطتها التقديرية فإن إجراءات محاكمة المتهمين تكون قد تمت متوافقة مع صحيح القانون، ويكون ما يستند إليه المحامون في الطعون والدفوع أمر لا يعول عليه.
وأشارت المادة (124) إلي أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب محكمة النقض استجواب المتهم
إقرأ أيضاً:
سيدة تبحث عن حقها بالتمكين من مسكن الزوجية بعد طردها على يد زوجها
"بعد 18 عاما زواج هجرني، أصبحت أعيش فى الشارع بسبب تعنت زوجي، واستيلائه على مسكن الزوجية، ورغم صدور قرارات لصالحي رفض تمكني منه، وحرض أولادى لتركى والعيش برفقته وعندما رفضوا امتنع عن إرسال النفقات لهم".. كلمات جاءت علي لسان زوجة، طالبت بالطلاق للضرر، وحبس زوجها، وتمكينها من مسكن الزوجية بعد رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحها.
وأكدت الزوجة: "منذ هجره لنا وهو قرر أن يشهر بسمعتي ويلحق بي الضرر المادي والمعنوي، وتراكمت النفقات بسبب امتناعه عن السداد لتصل إلى 329 ألف جنيه، بخلاف تعديه على بالضرب وفقاً لشهادة الشهود والمستندات".
وأشارت: "أساء لي ودمر حياتي وخانني بعد سنوات علي صبري علي الحياة برفقته ومعاملته لي بشكل سيئ وسرقته حقوقي، حتي شقة الزوجية طردني منها، ولاحقني ببلاغات لابتزازي، لأعيش في عذاب بسبب محاولته إجباري على التنازل عن حقوقي، واتهامات الكيدية للتخلص مني، وتسببه لي بكسور وإصابات بالغة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".