تعرف على ضوابط استجواب المتهمين دون حضور محاميهم.. وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على طاولة مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل ضوابط استجواب المتهمين في القضايا دون حضور محاميهم.
حيث أكدت محكمة النقض في حيثيات الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية، أن استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه للحضور جائز فى حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، والسلطة التقديرية لحالة السرعة خوفا على الأدلة متروكا للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
ودللت محكمة النقض على جواز الاستجواب استنادا إلى أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت هذه المادة على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات، إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، لكنها استثنت من ذلك حالتي التلبس، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.
وأوضحت تفصيليا، أن تقدير هذه السرعة وفقا للقانون، متروكاً للمحقق وعضو النيابة العامة، يمارسه تحت رقابة من محكمة الموضوع، فمتى أقرته في حدود سلطتها التقديرية فإن إجراءات محاكمة المتهمين تكون قد تمت متوافقة مع صحيح القانون، ويكون ما يستند إليه المحامون في الطعون والدفوع أمر لا يعول عليه.
وأشارت المادة (124) إلي أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب محكمة النقض استجواب المتهم
إقرأ أيضاً:
محمود عبد الراضى: عقوبات رادعة لجريمة هتك العرض
قال الزميل محمود عبد الراضي مدير قطاع الحوادث باليوم السابع إن محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، تنظر يوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل داخل أسوار المدرسة.
وأضاف عبد الراضي في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة مع الاعلامية لميس الحديدي بقناة one انه تم إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.
وبعد الإطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقاً لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع ارفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.
وتابع : سادت محافظة البحيرة حالة من الغضب الشديد بين الأهالى، بعد انتشار واقعة اتهام أحد المسؤولين بإحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور، والذى قارب على الثمانين من عمرة بهتك عرض طفل صغير مرارا داخل دورة المياه وجراج المدرسة بمساعدة إحدى العاملات وقام ولى أمر التلميذ بإبلاغ النيابة العامة، والتى احالت القضية إلى محكمة الجنايات
واختتم عبد الراضي: يقول القانون : هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مشاركة