زوج يتهم زوجته بالنشوز: رفضت الطلاق ومنعتنى من دخول منزل الزوجية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، ودعوي حبس للتخلف عن تنفيذ حكم قضائى بالرؤية، ودعوى تعويض نظير ما لحق به من أضرار علي يديها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد أن حرمته من رؤية أطفاله منذ أن استولت على مسكن الزوجية وهجرته ورفضها تمكينه من الدخول للمنزل، ليؤكد:" رفضت زوجتي الطلاق ودياً، وواصلت تهديدي للحصول على نفقات غير مستحقة، بخلاف ملاحقتي بدعوي حبس بتهمة التبديد".
وأكد الزوج :"زوجتي بسبب تعنتها تسببت بانهيار حياتي الزوجية، وشهرت بي وتحايلت لإثبات إسائتى لها بالاتهامات الكيدية، ورفضت تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وفشلت بإقناعها بتمكيني من رؤية اولادي، لتحرمني من حقي كأب في رعايتهم، وطالبتني مؤخراً بمبالغ نفقة غير مستحقة - رغم سدادي النفقات بانتظام طوال الشهور الماضية".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" منذ أن هجرتني وأنا أسدد شهرياً 27 ألف جنيه، ووجد أنني ملاحق بمتجمدات لـ 11 شهر بـ 298 ألف جنيه - ولا أعلم عن تلك النفقات شيئ- وعندما أعترض علي طلبات زوجتي أصبحت ملاحق بـ 4 دعاوي حبس بخلاف فضحها لي وسط زملائى بالعمل بعد شكوتها لي لجميع المعارف والأصدقاء ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس ويتهمها بالحصول على نفقات غير مستحقة
"زوجتي دمرت حياتي ورفضت الانفصال وديا، ولاحقتني بعشرات الدعاوي من قضايا الحبس والنفقات المتنوعة، ورغم حصولها على منقولاتها وقيامها بتبديدها وبيعها وفقا للشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، إلا أنها طالبتني بدعوي قضائية بردها لها مرة أخري، واكتشفت ملاحقتها لي بدعوي حبس بتهمة التبديد"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالحصول على نفقات غير مستحقة وقيامها بالتشهير به، وتعريضه للضرر المادي والمعنوي.
وتابع الزوج: "طالبت بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعتي بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة والعودة لمسكن الزوجية، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وتشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج بي في السجن، والحصول على نفقات غير مستحقة، وتبديدها منقولاتها ومصوغاتها وفقاً للفواتير التي بحوزتي، وبعدها قامت بملاحقتي بدعوي تبديد".
وأضاف الزوج: "لم أقصر بحق زوجتي إلا أنها قامت برد ما فعلته لها بمعاملتي بجحود، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وسطوها على أموالي، مما دفعني لمحاولة الانفصال ودياً منها، ولكنه رفضت وفضلت الذهاب لمحكمة الأسرة، لأدفع الثمن غالياً، بعد أن حاولت بكل الطرق الانتقام مني ولم تتركني في حالي ولم توافق على حل الخلافات ودياً وواصلت التعرض لي بالسب والقذف وداومت على التشهير بي، وتعنتت في حقي".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة