زنقة 20 . متابعة

استنكرت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان صمت الجماعة والمجتمع المدني والصحافة بخصوص الإشعارات بقطع الماء أو الكهرباء التي تصدرها شركة أمانديس لكل المواطنين على حد سواء قبل انتهاء الشهور الواجب أداؤها، وكذا الدعائر والغرامات التي تفرضها على المسهلكين عن كل تأخير في الأداء دون وجه حق وخارج إطار القانون وخاصة أحكام قانون الالتزامات والعقود.

الجمعية الحقوقية حذرت من هكذا ممارسات التي تثقل كاهل جميع المواطنين على حد سواء ولا تفرق بين الأسر الميسورة وذوي الدخل المحدود.

وفي إطار الحق في الحصول على المعلومة طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور وكذا أحكام القانون 31.13  طالبت الجمعية، رئيس جماعة تطوان بمدى قانونية الغرامات التي تفرضها هذه الشركة على المواطنين والمستهلكين انطلاقا من دفتر التحملات والقوانين ذات الصلة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.

فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.


وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 

ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.


وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
 

مقالات مشابهة

  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • ضبط 16هاربا من تنفيذ أحكام وحائزي أسلحة في حملة أمنية بالفيوم
  • الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
  • استعدادات بمختلف المحافظات لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • القدس المنسية: المدينة التي تُسرق في ظل دخان الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
  • الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 إبريل