بزعم استثمارها في مجال الأدوية.. نصاب يجمع 5 ملايين جنيه من المواطنين فى سوهاج
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (من المواطنين - مقيمون بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسـوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (5 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 5 ملايين جنيه أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025