لا قانون بغير مجتمع ولا مجتمع بغير قانون ومنذ فجر التاريخ هناك صراع دائم ومستمر لتحقيق العدل وهو الاساس الذى تستمد منه القوانين قوتها الملزمة للأفراد، فالعدل فضيلة الفضائل واساس الملك وبه يتحقق الخير العام للجميع والخير الخاص لكل فرد والقانون هو مجموعة القواعد التى تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأفراد والهيئات الخاضعين لهذه الدولة اوالداخلين فى تكوينها، ومع تطور المجتمعات أصبح الصراع من اجل القانون فى سبيل تكوين إرادة المشرع الوضعية تقوم به عادة الأحزاب السياسية، والحقيقة أن إرادة المشرع تتبلور وفق السياق العام للدولة ونشأتها وتطورها بين الرسمالية والاشتراكية وانحيازاتها الاقتصادية ووضع الدولة وموقعها من المسار الديمقراطى وحماية الحريات وحقوق الأفراد والدول والاحزاب السياسية حريصة على أن يكون دستورها متوافق مع التطور العالمى للدساتير فى للحقوق والحريات الأساسية للمواطن وكان لحزب الوفد الريادة منذ نشأته و كانت قضية الدستور هى القضية الرئيس فى صراعه مع الملك والمستعمر وحديثنا اليوم عن إرادة الدولة المتمثلة فى تكليف السيد الرئيس بالاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، وكذلك تعديل مواد خاصة بقانون الإجراءات الجنائية وخاصة المسائل المتعلقة باستخدام الاعلان الالكترونى والحضور الالكترونى وما شابة لمواكبة العصر التكنولوجى وحماية حقوق الإنسان وتخفيف وطأة الحبس الاحتياطى وكل هذا يحمل دلالة هامة بأن الدولة تهدف إلى وضع قانون يلقى رضاء شعبيا عاما ويعالج مسائل استخدام الادوات التكنولوجية فى الاجراءات القضائيةكل هذا ينبئ عن إرادة المشرع والتى يلجأ اليها الشراح والمحامون والقضاة فى تفسير النص التشريعى ومراد الشارع وتبقى مسألة الصياغة القانونية لمراد الشارع هى بيت القصيد وهى عملية فنية تتطلب عقل سياسى ماهر يعلم كافة مرامى ومقاصد ومفردات النص والعام والخاص والاستثناء ومدى دستورية النص والعديد من الضوابط والمعايير التى يتعين الالتزام بها لصياغة النص على اية حال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المزمع اجراؤها هذه الأيام يبدو أن الدولة تسعى لقانون برؤية اصلاحية ولكن القائمين على رئاسة اللجنة الفرعية المكلفة باعداد القانون ورئيس اللجنة التشريعية بما لهما من خلفية قضائية زاوية رؤية مختلفة لا تراعى ابعادا واعتبارات مهمة وخطيرة لطبيعة عمل المحاماة ويبقى التفاعل مع هذا المشروع بجدية مهم وضرورى ولكن للأسف غياب شبه تام للاحزاب السياسية ونقابة المحامين فلم يقدم السيد محمود الداخلى رؤية نقابة المحامين خاصة ان هناك الكثير من المواد تمس عمل السادة المحامين وتمثل مساسًا بالضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وبكرامة المحامى بل وتعرضة للمحاكمة فى تعدٍّ صارخ على حصانة المحامى وظل السيد ممثل النقابة يساير اللجنة الفرعية اكثر من عام دونما ان يعلم المحامون عن فحوى تلك النصوص ومسار عمل اللجنة، وهذا الأمر فيه تدليس على الجمعية العمومية وقد ذكر مقرر اللجنة التشريعية انه قد تمت مخاطبة السيد نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه وآخر هذه المخاطبات فى ١٥ اغسطس الجارى الا ان نقيب المحامين لم يحضر وكلف محمود الداخلى ليمثل النقابة وتبقى مسئولية ذلك على مجلس النقابة نقيب واعضاء وحقيقة ان المأسى النقابية لا حصر لها ولا ارغب فى الحديث عنها ولا انتوى الدخول فى هذا المنزلق وجدير بالذكر أن اللجنة التشريعية وافقت على ٣٣٥ مادة من أصل ٥٤٠سيتم مناقشتها ١و٢و٣ سبتمبر وللحديث بقية فى المقال القادم إن شاء الله عن وقفات على قانون الاجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حاتم رسلان الأحزاب السياسية حماية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
لايفوتك||
مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.