كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد القواعد القانونية للقبض على المتهم؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.
وقد نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القواعد القانونية للقبض على المتهم، حيث نصت المادة (34) من القانون على أن:
فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.
وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
ونصت المادة (37) على أنه: لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب القبض على المتهم الإجراءات الجنائية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.