وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.

 


وقد نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، القواعد القانونية للقبض على المتهم، حيث نصت المادة (34) من القانون على أن:


فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.


وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.


وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

 


ونصت المادة (37) على أنه: لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب القبض على المتهم الإجراءات الجنائية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

«تشريعية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

مناقشة كل مواد قانون الإجراءات الجنائية

انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب، من مناقشة جميع المواد المرجأة وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، إذ وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكل المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

الموافقة على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وجرت الموافقة على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتصبح كالتالي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث».

وتابعت: «وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».

مقالات مشابهة

  • أمين مستقبل وطن يكشف سبب الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية.. دستور جديد للحقوق
  • رئيس «الإصلاح والنهضة»: بيان «النواب» بشأن الإجراءات الجنائية يعزز المؤسسية
  • عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عاجل.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «تشريعية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نجاد البرعي: الحوار الوطني ليس له علاقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يُعرض عليه
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لرؤية نقابة المحامين