أكد ناصر جابر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أنه يقع في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على أن تتسم إجراءات التقاضي بالشفافية والعدالة، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني والقضائي المصري.

وشدد على  أن القانون الجديد يعكس التزام القيادة السياسية بضمان حقوق المواطنين، وتطوير النظام القضائي لتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن دعما غير مسبوق

وأشار «حسان» في بيان، إلى أن من أبرز ملامح مشروع القانون تخفيض مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الخاطئ، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المواطنين.

وأشاد بإجراءات تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، التي تضع ضوابط واضحة لهذه القرارات وتحدد الجهة المختصة بإصدارها، مما يعزز من حرية التنقل للمواطنين، مؤكدا أهمية إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويكفل حق المواطنين في التقاضي، مثمنا إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة أو الغير، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية.

وشدد على أن القانون الجديد يتضمن دعما غير مسبوق لحقوق الدفاع الذي ينسجم مع الدستور من خلال التأكيد على مبدأ "لا محاكمة بدون محام" في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يضمن محاكمة عادلة للجميع، مشيرا إلى تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يعزز من سلامة الإجراءات القانونية ويحمي حقوق الأطراف المعنية، لافتا إلى أن القانون الجديد يتبنى تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب التطور الرقمي ويضمن العدالة الناجزة، وكذلك تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم في جميع مراحل التقاضي.

الدولة حريصة على توفير بيئة قانونية عادلة

وأكد أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وشاملة تضمن لكل مواطن حقه في العدالة وتساهم في بناء دولة قوية وعادلة في إطار الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة، لافتا إلى أن القانون يعكس التزام الدولة الراسخ بضمان سيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب الحياة العامة، بهدف تحقيق تماسك المجتمع وصموده، وفق مبادئ الجمهورية الجديدة التي تركز على بناء دولة قوية عادلة.

وأشار إلى أنه يتضمن مجموعة من الضمانات الدستورية التي تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ومنها حقوق الدفاع التي تعد جوهرية في تحقيق العدالة، خاصة أن نص القانون بشكل صريح على حرمة المنازل، إذ لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد فيه المكان والتوقيت، بما يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين واحترام خصوصيتهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية النظام القضائي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید فی تحقیق العدالة العدالة الناجزة أن القانون إلى أن

إقرأ أيضاً:

حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابرئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانمقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجيةبرلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية،  حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.

ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2-  أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3-  أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان
  • حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • من أوكرانيا إلى فلسطين.. العدالة التي تغيب تحت عباءة السياسة العربية
  • تحقيق للاحتلال يكشف خفايا تدمير “القسام” وفصائل فلسطينية لمعسكر إيرز في هجوم 7 أكتوبر