عاقب القانون كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

المادة 116
كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقًا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.

وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

المادة 116 مكرر

كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.

فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

المادة 116 مكرر (أ)

كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

المادة 116 مكرر (ب)

كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.

المادة 116 مكرر (ج)

كل من أخل عمدًا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذًا لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة.
ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعًا إلى فعلهم.

المادة 117
كل موظف عام استخدم سخرة عمالًا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفًا عامًا.

المادة 117 مكرر
كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدًا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهودًا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكررًا أو لإخفاء أداتها.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جريمة تزوير توزيع سلع أرض زراعية أرض فضاء الحبس والغرامة السجن المؤبد السجن المشدد وتکون العقوبة السجن السجن المؤبد یعاقب بالحبس یعاقب بالسجن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: مكافأت الموظف جوازية وليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله ، جوازية للجهة الإدارية ، أي ليست فرض ، ومرهونة بتوافر شروط منحها وأن تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.

بسبب فيديو تيك توك.. حبس طالب طعن زميله بمطواة داخل جامعة سوهاجإصابة 8 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالشرقيةسقوط عصابة توهم المواطنين بتوفير فرص عمل بالخارجتخفيضات تصل لـ40%.. الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لبيع السلع بأسعار مخفضة

وأضافت، باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل ، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.

​وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المكافأة المقررة

مقالات مشابهة

  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
  • ماذا بعد المؤبد للمتهم فى قضية الطفل ياسين؟.. القانون يجيب
  • تسببوا في إحداث عاهة مستديمة لها.. المتهمون بالاعتداء على الطالبة كارما يواجهون هذه العقوبة
  • 30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
  • هل مكافأة الموظف فرض على جهة إدارته.. حكم قضائي يجيب
  • عامر الشيخ: الأمن العام اعتقل عددا من الخارجين عن القانون في أشرفية صحنايا، ولا بد من حصر السلاح بيد الدولة.
  • شوه وجه زوجته.. عقوبات رادعة لعامل حلوان بالقانون
  • وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
  • قبل مواجهة الأهلي.. الاتحاد الآسيوي يعاقب الهلال السعودي
  • الإدارية العليا: مكافأت الموظف جوازية وليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفة