عاقب القانون كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

المادة 116
كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقًا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.

وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

المادة 116 مكرر

كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.

فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

المادة 116 مكرر (أ)

كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

المادة 116 مكرر (ب)

كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.

المادة 116 مكرر (ج)

كل من أخل عمدًا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذًا لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة.
ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعًا إلى فعلهم.

المادة 117
كل موظف عام استخدم سخرة عمالًا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفًا عامًا.

المادة 117 مكرر
كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدًا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهودًا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكررًا أو لإخفاء أداتها.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جريمة تزوير توزيع سلع أرض زراعية أرض فضاء الحبس والغرامة السجن المؤبد السجن المشدد وتکون العقوبة السجن السجن المؤبد یعاقب بالحبس یعاقب بالسجن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

يورّط نفسه في عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف درهم… لهذا السبب

أوقع القضاء عقوبة الحبس لمدة عامين بحق متهم ورّط نفسه في تعاطي المؤثرات العقلية للمرة الثالثة على التوالي، وأمر بإيقاع غرامة مالية مقدارها 100 ألف درهم بحقه، عملاً بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وتفصيلاً، قضت محكمة الاستئناف في دبي، تطبيق هذه العقوبات بحق المتهم "س"، البالغ من العمر 29 عاماً، لإدانته بتهمة التعاطي للمرة الثالثة مؤثرين عقليين، وهما مركبي امفيتامين وميثامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها. المادة 41 وأخذت المحكمة في تطبيق العقوبة بحق المتهم بنص المادة 41 البند الثالث من المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم لمن يتعاطى مادة مخدرة للمرة الثالثة أو أكثر، في غير الأحوال المرخص بها. إقرار بالتعاطي وأقر المتهم بالتعاطي للمرة الثالثة بعد ثبوت تعاطيه في مرتين سابقتين ومحاكمته عليهما، فيما أكدت الفحوص المخبرية احتواء جسمه على مركبي امفيتامين.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز توقيع عقوبة على الموظف ما لم تكن نافذة وقت الجريمة؟ حُكم يجيب
  • ما عقوبة عدم إصدار أو تحديث بيانات البطاقة الشخصية؟.. القانون يجيب
  • ما عقوبة تعريض طفل للخطر؟.. القانون يجيب
  • بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى
  • يعرضك للحبس والغرامة.. احذر التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري
  • تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات
  • بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟
  • الإدارية العليا: السلطة التأديبية ملزمة بتوقيع عقوبة حددها المشرع ولا يجوز الاستبدال
  • يورّط نفسه في عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف درهم… لهذا السبب
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية