«المتحف الكبير» عودة الروح لكنوز مصر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
انتهاء التجهيزات الإنشائية بنسبة 100%«المتحف الكبير»عودة الروح لكنوز مصرلم يتبق إلا القليل وتعلن الحكومة عن موعد الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير، الذى ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة على أحر من الجمر، فوفقاً لمسئولى المتحف، فإن جميع التجهيزات الإنشائية والأثرية بالمتحف انتهت بنسبة 100%.
وبات جاهزا لمرحلة التشغيل الرسمى، لترى نحو 57 ألف قطعة أثرية النور بعد إعادة ترميمها من جديد، وهو ما يعتبره العاملون بقطاع السياحة والآثار مشروع القرن وهدية مصر للعالم، لما يحتويه المتحف من كنوز أثرية مبهرة جعلت العديد من وكالات السياحة الأجنبية تتساءل عن موعد افتتاحه، وتطالب بضرورة إدراجه ضمن البرامج السياحية لزيارة مصر.
ويعد افتتاح المتحف رسالة للعالم بأن المصريين قادرون على الإنجاز وحماية حضارتهم وصيانتها، كما تشير التقديرات إلى أن قرابة 5 ملايين سائح سيزورون المتحف خلال العام الأول من افتتاحه، وسط توقعات بزيادة الإقبال حال تمت الدعاية لافتتاح المتحف بشكل احترافى.
ويؤكد الخبراء أن المتحف سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة تتمثل فى زيادة حجم الإيرادات المباشرة، التى لن تقل عن 150 مليون دولار، وفقاً لتقديرات العاملين بالسياحة، مشيرين إلى أن المتحف الكبير لن يقتصر دوره على الجانب الأثرى فحسب، بل سيكون مؤسسة ثقافية وحضارية تضم جيلاً جديداً من متخصصى الآثار والمرممين، لتأسيس واحدة من أفضل المدارس المتخصصة فى ترميم وصيانة الآثار حول العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتحف الكبير الحضارة الفرعونية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.