الإفتاء توضح حكم إخراج مال فيه شبهة حول مقدار الزكاة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله عز وجل على المسلمين في أموالهم إذا بلغت النصاب الشرعي، وحال عليها الحول، وكانت خاليةً من الدَّيْن فاضلة عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة بيته وأولاده ومن تلزمه نفقته، والقدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.5% اتِّفاقًا.
. الإفتاء توضح
وأضافت دار الإفتاء، أن القدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.5% اتِّفاقًا، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدِّم. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (2/ 18، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (2/ 177، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للعلامة النووي الشافعي (6/ 2، ط. دار الفكر)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" للعلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي (1/ 405، ط. دار الكتب العلمية).
المقصود بالزكاةوأوضحت دار الإفتاء، أن الزكاة عبارةٌ عن إيجاب طائفةٍ من المال في مالٍ مخصوص لمالكٍ مخصوص، ومن أنواعها زكاة المال ويشترط لوجوبها: أن يبلغ المال نصابًا وأن يمضي عام هجري كامل عليه من بلوغه النصاب، وزاد بعض الفقهاء أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.
ودليل كون مضي الحول شرطًا لإيجاب الزكاة: ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» أخرجه الترمذي في "سننه".
وكون بلوغ النصاب شرطًا لإيجاب الزكاة: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» أخرجه الشيخان.
يقول العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (3/ 445، ط. مكتبة الرشد): [في قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» فائدتان: إحداهما: نفى الزكاة عمَّا دون خمس أواق، والثانية: إيجابها في ذلك المقدار].
ونصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، لما روي عن علي رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي- فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود في "سننه".
وهو بالتقدير المعاصر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، إذ المثقال هو الدينار، ووزن الدينار اتِّفاقًا 4.25 جرامات، فالعشرون مثقالًا إذًا تساوي 85 جرامًا من الذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء الإفتاء أركان الإسلام رضی الله
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.