الإفتاء توضح حكم إخراج مال فيه شبهة حول مقدار الزكاة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله عز وجل على المسلمين في أموالهم إذا بلغت النصاب الشرعي، وحال عليها الحول، وكانت خاليةً من الدَّيْن فاضلة عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة بيته وأولاده ومن تلزمه نفقته، والقدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.5% اتِّفاقًا.
حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز.. الإفتاء توضح الإفتاء توضح فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه
وأضافت دار الإفتاء، أن القدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.5% اتِّفاقًا، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدِّم. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (2/ 18، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (2/ 177، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للعلامة النووي الشافعي (6/ 2، ط. دار الفكر)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" للعلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي (1/ 405، ط. دار الكتب العلمية).
المقصود بالزكاةوأوضحت دار الإفتاء، أن الزكاة عبارةٌ عن إيجاب طائفةٍ من المال في مالٍ مخصوص لمالكٍ مخصوص، ومن أنواعها زكاة المال ويشترط لوجوبها: أن يبلغ المال نصابًا وأن يمضي عام هجري كامل عليه من بلوغه النصاب، وزاد بعض الفقهاء أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.
ودليل كون مضي الحول شرطًا لإيجاب الزكاة: ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» أخرجه الترمذي في "سننه".
وكون بلوغ النصاب شرطًا لإيجاب الزكاة: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» أخرجه الشيخان.
يقول العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (3/ 445، ط. مكتبة الرشد): [في قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» فائدتان: إحداهما: نفى الزكاة عمَّا دون خمس أواق، والثانية: إيجابها في ذلك المقدار].
ونصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، لما روي عن علي رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي- فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود في "سننه".
وهو بالتقدير المعاصر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، إذ المثقال هو الدينار، ووزن الدينار اتِّفاقًا 4.25 جرامات، فالعشرون مثقالًا إذًا تساوي 85 جرامًا من الذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء الإفتاء أركان الإسلام رضی الله
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تكشف حكم منح الابن جزءا من أموال الزكاة
كشف الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اعطاء الابن بعضا من أموال الزكاة وهل يمكن شراء الطعام لأسرته أو ملابس لأبنائه من أموال الزكاة؟".
دار الإفتاء تطلق حملة "خلق يبني" لتعزيز القيم الأخلاقية الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 2024.. موسوعات علمية ووثائق دولية وأدلة إرشادية
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي من أموال الزكاة لأولاده أو والديه، وذلك بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع إعطاء الزكاة للأصول والفروع.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الأم التي ترغب في مساعدة ابنها في إصلاح سيارته التي هي مصدر رزقه، يمكنها مساعدته من أموالها الخاصة بعيدًا عن أموال الزكاة، لافتا إلى أن الزكاة، مخصصة للمستحقين من غير الأصول والفروع.
أما بشأن السؤال حول مساعدة ابنها من أموال الزكاة في شراء طعام أو ملابس لأسرته، أكد أنه لا يجوز للابن أن يأخذ من أموال الزكاة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للطعام أو الملابس، والزكاة يجب أن تُعطى للفئات المستحقة مثل الفقراء والمحتاجين، ولا يجوز إعطاؤها للأصول أو الفروع.