الإفتاء توضح حكم إخراج مال فيه شبهة حول مقدار الزكاة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله عز وجل على المسلمين في أموالهم إذا بلغت النصاب الشرعي، وحال عليها الحول، وكانت خاليةً من الدَّيْن فاضلة عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة بيته وأولاده ومن تلزمه نفقته، والقدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.5% اتِّفاقًا.
. الإفتاء توضح
وأضافت دار الإفتاء، أن القدر الواجب إخراجه من المال حينئذٍ هو ربع العشر 2.5% اتِّفاقًا، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدِّم. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (2/ 18، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (2/ 177، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للعلامة النووي الشافعي (6/ 2، ط. دار الفكر)، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" للعلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي (1/ 405، ط. دار الكتب العلمية).
المقصود بالزكاةوأوضحت دار الإفتاء، أن الزكاة عبارةٌ عن إيجاب طائفةٍ من المال في مالٍ مخصوص لمالكٍ مخصوص، ومن أنواعها زكاة المال ويشترط لوجوبها: أن يبلغ المال نصابًا وأن يمضي عام هجري كامل عليه من بلوغه النصاب، وزاد بعض الفقهاء أن يكون فائضًا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.
ودليل كون مضي الحول شرطًا لإيجاب الزكاة: ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» أخرجه الترمذي في "سننه".
وكون بلوغ النصاب شرطًا لإيجاب الزكاة: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» أخرجه الشيخان.
يقول العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (3/ 445، ط. مكتبة الرشد): [في قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» فائدتان: إحداهما: نفى الزكاة عمَّا دون خمس أواق، والثانية: إيجابها في ذلك المقدار].
ونصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، لما روي عن علي رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي- فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» أخرجه أبو داود في "سننه".
وهو بالتقدير المعاصر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، إذ المثقال هو الدينار، ووزن الدينار اتِّفاقًا 4.25 جرامات، فالعشرون مثقالًا إذًا تساوي 85 جرامًا من الذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء الإفتاء أركان الإسلام رضی الله
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح موقفها الشرعي حول تحديد بداية عيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًا اليوم السبت، ردًا على الجدل المثار حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لهذا العام، مؤكدة أن يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025 سيكون أول أيام العيد.
وجاء في البيان الرسمي لدار الإفتاء:
تابعت دار الإفتاء المصرية بعض الجدل المثَار حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لهذا العام، ونود توضيح الموقف الشرعي بصورة جلية:
أولاً: الأصل الشرعي الثابت عن النبي ﷺ في تحديد بدايات الشهور القمرية هو رؤية الهلال بالعين المجردة؛ لقوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» (رواه البخاري ومسلم).
ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أنها تعتمد منهجية واضحة تجمع بين النصوص الشرعية الثابتة والاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية التي وصلت دقتها إلى درجة اليقين العلمي، وهذه الحسابات لا تُثبت دخول الشهر، بل تنفي إمكانية رؤية الهلال إذا ثبت علميًا استحالة ذلك، وهي بذلك تكون معيارًا لضبط الرؤية الشرعية.
ثالثًا: بناءً على هذا المنهج، فإن إعلان دار الإفتاء حول إتمام شهر رمضان يوم الأحد 30 مارس 2025م، واعتبار يوم الإثنين 31 مارس 2025م أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء نتيجةً لتعذر الرؤية الشرعية للهلال، وهو ما يتفق مع قواعد الشرع ومناهج العلم الحديث.
وختامًا، نؤكد لأبناء شعب مصر والأمة الإسلامية جمعاء، أنه لا يوجد تعارض بين الشرع الحنيف والعلم الحديث، بل هما يتكاملان في تحديد المواقيت الشرعية بدقةٍ ووضوح.
نسأل الله تعالى أن يتقبَّل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.