سلطة دبي للخدمات المالية تنشر تقريراً حول أول تمرين تدريبي للمحاكاة السيبرانية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دبي في 10 أغسطس /وام/ نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم تقريراً حول أول تمرين تدريبي للمحاكاة السيبرانية تجريه على مستوى القطاع، تم إجراؤه على امتداد مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع شركة "كونترول ريسكس"؛ وذلك في إطار جهود السلطة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني ودعم التقدم المستمر في مجال المرونة السيبرانية لدى الشركات في المركز.
وشاركت في التمرين الذي تمّ إجراؤه في شهر مايو الماضي 17 شركة مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، حيث أتاح للشركات الفرصة لتقييم وتحسين كفاءة قدراتها في إدارة الأزمات السيبرانية، فضلا عن تعزيزه قدرة السلطة على الاستجابة لأي حدث سيبراني واسع النطاق.
وكانت السلطة نشرت مؤخراً مجموعة من قواعد إدارة المخاطر السيبرانية، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2024، ودعت كافة الجهات المرخصة إلى تطبيق تلك القواعد.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن تعزيز مستويات المرونة والأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي يعد من أهم أولويات السلطة، موضحا أن تدريب المحاكاة السيبرانية أتاح للشركات فرصة اختبار أطر إدارة المخاطر السيبرانية الخاصة بها ضمن بيئة آمنة، والحصول على ملاحظات الخبراء المختصين، مؤكدا استمرار السلطة بالعمل مع الشركات لتعزيز الوعي السيبراني لديها وتشجيعها على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وطالبت السلطة الأفراد المرخصين في مركز دبي المالي العالمي بالإبلاغ دون تأخير في حال حصولهم على معطيات تشير الى وقوع حادث سيبراني، من خلال نموذج الإخطار المتوفر على البوابة الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية، داعية الشركات إلى التسجيل في منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية من خلال بوابتها الإلكترونية، لتلقي المعلومات في الوقت المناسب حول التهديدات السيبرانية المحتملة.
محمد جاب الله/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی دبی للخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أنـه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة ، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها ، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل) .
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة ، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .