نصت المادة 9 من القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة أن كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.



ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

وحظر القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص، حيث نصت المادة 3 من القانون على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.

فيما نصت المادة 4 على أنه لا يجوز الترخيــص بوضـــع أي إعــلانات أو لافتـــات تخالف الأســـس والمعـــايير التي يضعها الجهاز.

ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.

وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الخزانة العامة للدولة الإعلانات المخالفة الاعلانات على الطرق العامة الحصول على ترخيص الجهة المختصة

إقرأ أيضاً:

مطلوبون لأمن الدولة / أسماء

أمهلت #محكمة_أمن_الدولة عدداً من المتهمين فترة 10 أيام، اعتباراً من اليوم الخميس، لتسليم أنفسهم إلى #السلطات_القضائية المختصة لمواجهة التهم الموجهة إليهم. وفي حال عدم امتثال #المتهمين وتسليم أنفسهم خلال هذه المدة، سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وستوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة.

كما أصدرت المحكمة أوامرها لأفراد الأمن العام بالقبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية أي شخص يمتلك معلومات عن مكان تواجد أي منهم للإبلاغ. وفيما يلي الأسماء:

مقالات ذات صلة مدعوون للمقابلة الشخصية في التربية / أسماء 2024/09/12

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة عدم إصدار أو تحديث بيانات البطاقة الشخصية؟.. القانون يجيب
  • ما عقوبة تعريض طفل للخطر؟.. القانون يجيب
  • ما شروط عمل الأجانب في مصر بعد قرار الحكومة الأخير؟.. القانون يجيب
  • الكشف عن الجهة التي استهدفت السفارة الأمريكية في العراق
  • السفارة الأمريكية في بغداد تكشف الجهة التي استهدفتها
  • منصة VeraViews تنضم إلى مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” وتطلق خدماتها في الدولة
  • تعديلات على مخالفات الحفاظ على المظهر العام في أبوظبي
  • قبل إنتهاء المهلة.. اعرف مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء
  • نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف سائقين وعمال رصف بالطرق والكباري
  • مطلوبون لأمن الدولة / أسماء