نصت المادة 9 من القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة أن كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.



ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

وحظر القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص، حيث نصت المادة 3 من القانون على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.

فيما نصت المادة 4 على أنه لا يجوز الترخيــص بوضـــع أي إعــلانات أو لافتـــات تخالف الأســـس والمعـــايير التي يضعها الجهاز.

ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.

وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الخزانة العامة للدولة الإعلانات المخالفة الاعلانات على الطرق العامة الحصول على ترخيص الجهة المختصة

إقرأ أيضاً:

منح وكالات السفر المخالفة أسبوعاً لتصحيح وضعها القانوني

الثورة نت/..
منحت الهيئة العامة للطيران المدني، وكالات السفر المخالفة مدة أسبوع لتصحيح وضعها القانوني بطلب من قطاع السفر بالاتحاد اليمني للسياحة.

وفي الاجتماع، الذي عُقد اليوم في صنعاء برئاسة مدير عام النقل الجوي في هيئة الطيران المدني والأرصاد، الدكتور مازن غانم، بحضور ممثلي قطاع السفر بالاتحاد اليمني للسياحة، أجّلت هيئة الطيران المدني والأرصاد النزول الميداني للوكالات إلى الاثنين المقبل 23 ديسمبر 2024م.

وذكر مدير النقل الجوي أن النزول الميداني يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية لتنظيم سوق السفر وضمان حماية وتقديم خدمات سفر متميزة للمسافرين، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين الهيئة العامة للطيران والاتحاد اليمني للسياحة بهدف تنظيم وتطوير سوق السفر اليمني.

وأكد حرص هيئة الطيران المدني والأرصاد على تسهيل إجراءات الترخيص لوكالات السفر، خصوصا في الظروف الحالية، مبيناً أن هذا التأجيل يُعد الثاني للنزول الميداني، خلال العام الجاري، بطلب من قطاع السفر مراعاة لظروف وكالات السفر الحالية.

ودعا الدكتور غانم اتحاد قطاع السفر ووكالات السفر المخالفة إلى تصحيح وضعها القانوني، خلال المهلة الممنوحة، مؤكدا على ضرورة الالتحاق بعضوية قطاع السفر بالاتحاد اليمني للسياحة للوكالات الجديدة وتجديد العضوية للوكالات القديمة؛ حماية لمصالح الوكلاء، وتنظيم سوق السفر.

ونبّه غانم جميع المسافرين بعدم التعامل مع أي وكالات غير مرخصة من الهيئة العامة للطيران المدني لحماية حقوقهم، والتأكد في حالة التعامل مع تلك الوكالات بوجود ترخيص ساري المفعول من الهيئة، مبيناً أنه يمكن الحصول على معلومات الوكالات المرخّصة من الهيئة عبر زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة:www.cama.gv.ye airtranspor.gov.ye

مقالات مشابهة

  • ما هي السيارات التي يفضلها العرب في تركيا؟ نظرة على أكثر الموديلات مبيعًا
  • «الإمارات للإعلام» يضبط عدداً من الإعلانات المخالفة والمنشورة عبر مواقع التواصل
  • بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محافظ الشرقية يلتقي أهالي "الحسينية" لبحث المشاكل التي تواجههم لإنهاء إجراءات التقنين
  • متفوق علميا.. مجلس الدولة ينصف طالب حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية
  • الإدارية العليا تنصف طالب خريج حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية لتفوقه العلمي
  • متفوق علميًا.. مجلس الدولة ينصف طالب حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية
  • متفوق علميًا…مجلس الدولة ينصف طالب حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية
  • أدنى الأجور في أوروبا: تعرف على الدول التي تتصدر القائمة والتفاصيل اللافتة حول تركيا
  • منح وكالات السفر المخالفة أسبوعاً لتصحيح وضعها القانوني