زنقة 20 ا الرباط

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “التعيين في المناصب العليا يخضع لمسطرة مؤطرة بالقانون”.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الحكومة عند لجوئها لهذه المسطرة تلتزم بمختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا “.

وأوضح المسؤول الحكومي، أنه “خلال تعيين معين يتم استكمال المسطرة ويتم الإعلان عنه في اجتماع المجلس الحكومي”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • الناطق العسكري باسم الحوثيين : قمنا بمهاجمة حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر
  •  القبض على شخص أساء لرقيب سير / تفاصيل
  • الناطق باسم الجيش السوداني يكشف عن مناطق سيطرة جديدة في الخرطوم
  • جامعة جازان تفتح بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا
  • الإعلامي الحكومي بغزة يُعقّب على بيان الاحتلال لتبرير مجزرة بيت لاهيا
  • متحدث الوزراء: زيادة كبيرة فى أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
  • متحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • الإعلامي الحكومي: ترشيح 96362 أسرة للمساعدة الغذائية والإيواء خلال أسبوع
  • الناطق باسم حماس ليورونيوز: أبدينا مرونة مع الوسطاء ونريد استمرار وقف إطلاق النار