"مش عايز يسلم العهدة".. تفاصيل تهديد موظف بتعليم الفيوم بالانتحار
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أقدم موظف بإدارة غرب الفيوم التعليمية، على الإنتحار عن طريق صعوده أعلى سطح المبنى وذلك بسبب خلافات بينه وبين مديره في العمل.
وأكد مصدر بالتربية والتعليم أن حقيقة الواقعة، عندما تقدم موظف يدعى معتز سيد أحمد السيد 37 عاما، ويعمل أمين عهده بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بطلب في رغبته بالنقل إلى إحدى المدارس التابعة للإدارة، ومن ثم تم تشكيل لجنة لاستلام العهدة التي بحوزته وأثناء ذلك غضب الموظف وامتنع عن تسليم العهدة، وصعد مسرعًا إلى سطح المبنى بمقر عمله وهدد بالانتحار.
وفور ذلك قاموا زملاءه في العمل بإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتمكن مأمور القسم وبطريقة التعامل الأمني مع تلك المشاكل من إنقاذ الموظف بعدما اقنعه بقدرته على حل تلك المشكلة ووعده بالنظر فيها والسعي لنقله من مكان عمله إلى مكان آخر.
تعود أحداث الواقعه إلى صباح اليوم الخميس 29 أغسطس، عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتهديد موظف يدعى معتز سيد أحمد السيد 37 عاما، ويعمل أمين عهده بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بقيامه بالانتحار،وذلك بإلقاء نفسه من الطابق الثالث.
على الفور توجه العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، لموقع البلاغ، وتبين أن الموظف صعد أعلى سطح المنشأة التى يعمل بها وهدد بإلقاء نفسه، فصعد المأمور وأقنعه بعدم قيامه بالانتحار ووعده بحل مشكلته مع مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، ومنها نقله إلى مكان آخر الذى يعمل به.
استجاب الموظف لنداء المأمور، وقام باصطحابه لديوان القسم لسماع شكواه والعمل على حلها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
"إحنا مدلعينه".. انتحار صبي داخل بيوتي سنتر حريمي في الفيومالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تفاصيل تهديد الانتحار تعليم الفيوم غرب الفیوم التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.