الحكومة تصادق على قانون المسطرة الجنائية بـمراجعة 420 مادة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادقت الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس ، على مشروع القانون رقم 03/23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير العدل”.
و ذكر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “هذا المشروع الرامي لمراجعة المسطرة الجنائية بعد مرور 20 سنة على صدور القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية والذي يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا الذي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليه في عدة مناسبات، كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت في بالأاساس في صدور دستور المملكة سنة 2011 وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها”.
وأكد أنه “قد تم اتخاذ بعين الإعتبار بقانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الأشخاص، حيث شملت هذه المراجعة مايزيد عن 420 مادة”.
وأوضح أن ” هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة والتي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا وترشيد الإعتقال الإحتياطي مع تحديث ضوابطه القانونية بدقة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديد آليات العدالة الجنائية، ومحاكفة الجريمة بوسائل حديثة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.