المصادفة على توظيف 28 الفاً من المشمولين بقانون المهن الطبية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
29 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، عن المصادقة على توظيف 28 ألفاً و400 من المشمولين بقانون المهن الطبية والصحية.
وقال المجلس في بيان، انه “عقدَ المجلس جلسته الطارئة برقم (٣٣) وتم فيها المُصادقة على توظيف أكثر من (٢٨٤٠٠) الوجبة الاولى من المشمولين بقانون المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ “.
وأضاف: “في السياق نفسه قرر المجلس المصادقة على استكمال تعيين مجموعه من المشمولين بقانوني حملة الشهادات العليا والأوائل على وزارة التعليم العالي ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار “.
وأشار المجلس الى ان “اعلام المجلس أكدَ على ان فرق التوزيع واللجان المُكلفة في عملية التوظيف، تواصل عملها حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي للالتزام بالتوقيتات المُصادق عليها، مع الأشارة الى ان كل المُتقدمين سيحصلون على الفرص العادلة في التوظيف “.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من المشمولین
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تعريف العامل والمتدرج بالمادة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة بالتعريفات.
مادة (1)
يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
2-المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر.
3-صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.
4-الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:
-الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.
الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:
(أ)العُمولة أو النسبة المؤية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
(ب)العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.
(ج) المنح: ما يعطى للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.
(د) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.
(هـ) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.
(و) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
(ز) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمـل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقاً للائحة المنشأة أو العرف السائد.
(ح) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.
(ط) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.