الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت وزارة التخطيط، الخميس، موعد انطلاق عمليات الترقيم والحصر للتعداد السكاني.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الاحد المقبل الاول من شهر ايلول 2024 سيكون موعدا لبدء عمليات الحصر والترقيم"، لافتة إلى أن "العملية تستمر لمدة شهرين وتأتي استعدادا  لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، المقرر تنفيذه في العشرين من شهر تشرين الثاني 2024".

وقال رئيس هيأة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم، وفقاً للبيان، إن "الوزارة تستعد اليوم لإطلاق المرحلة الرئيسة من مراحل التعداد العام للسكان والمساكن وهي مرحلة التعداد الأولى، والمتضمنة عمليات الترقيم والحصر"، مشيراً إلى أن "العملية ستنطلق في عموم العراق في يوم الأول من ايلول 2024".

وأضاف أن "الفعاليات السابقة كانت للتدريب والتحضير"، منوهاً بأن "هذه المرحلة تعد من المراحل الاساسية والمهمة للتعداد السكاني كونها تسبق عملية العّد السكاني باعتبار أنه سيكون هناك ترقيم للمباني والمساكن والمنشأت مع اخذ المعلومات الأولية عن عدد أفراد الأسرة، وتوزيع الاسر حسب الذكور والاناث، لتكون معلومات مهمة يستند إليها العداد في 20 / 11 ".

وبيّن أن "الاستعداد لهذه المرحلة الاساسية اخذت وقتا طويلا للتهيئة والعمل، إذ جرى تهيئة الصور الفضائية الحديثة في جميع مناطق العراق وتقسيم المناطق إلى بلوكات إحصائية وجرى توزيع العاملين على التعداد، وتدريب 25 ألف متدرب في المحافظات لدورات استمرت من الشهر السابع ولغاية اليوم".

وأشار إلى أن "هناك دورات تكميلية في المحافظات والأقضية"، موضحاً أن "العملية سوف تستمر لشهرين في جميع أقضية ونواحي العراق".

وأكمل: "وبعد إنتهاء هذه المرحلة، تبدأ مرحلة تقسيم وإعداد وتدريب مايقرب من 80 ألف متدرب إضافي لتحقيق التعداد العام"، مشيرا إلى أن "هناك 120 ألف عداد وباحث يعملون في 20 / 11 لتنفيذ العد السكاني بيومين".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

برلمانية: اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الأقصى استخفاف بالقوانين الدوليةبرلماني: الدولة رفعت شعار توفير حياة كريمة للمواطنينبرلماني: الدولة بذلت جهودا كبيرة لبناء حياة إنسانية تليق بالمواطنبرلماني: اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى يبرز عجز المجتمع الدولي عن حماية المقدسات الدينية

وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.

قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999

وأشارت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.

وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.

وتسعى الدراسة إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.

وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.

ونوهت بأن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.

يذكر أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.

وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.

وفيما يخص شركات المحاصة رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء.

 وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.

مقالات مشابهة

  • الإعلامي نوح غالي: هناك ضرورة لوضع رؤية مخطط للإنتاج الدرامي في مصر
  • الأحد القادم.. انطلاق أنشطة الدورات والمدارس الصيفية
  • مفاجأة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاق الدورة الـ11
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • درجات الحرارة ستتجاوز الـ32.. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع المقبل
  • التخطيط تدعو للاستفادة من بيانات التعداد لتوجيه التنمية وسد النقص في فرص العمل
  • الأحد.. انطلاق مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة من مسرح سيد درويش
  • الأحد المقبل.. إضراب عام لـشريحة مهمة في العراق
  • الأحد .. انطلاق مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة على مسرح سيد درويش
  • انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالقليوبية السبت المقبل