رصد كيان تعليمي وهمي يستخدم فى تزوير المحررات
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
القت الأجهزة الأمية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي واستخدامه فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام – الأحوال المدنية) إدارة (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) كيان تعليمى وهمى، دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، واستغلاله فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه المتهم وبحوزته (عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير – عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير – عدد من الأوراق والمصدرات الخاصة بعملائه – 4 هواتف محمولة – 2 فيزا كارت).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيان تعليمي كيان تعليمي وهمي تزوير المحررات الرسمية وزارة الداخلية تزوير المحررات الأمن العام
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.