بعد إشادة مدبولي.. ماذا حققت حملة 100 يوم صحة حتى الآن؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتأثير الإيجابي لمبادرة "100 يوم صحة" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، قبل أسابيع.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن "الرئيس السيسي وجه الحكومة بالعمل على المبادرات الصحية لدعم صحة المصريين وهذه النوعية من المبادرات تتسبب في تأثير إيجابي للمواطن".
وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 45 مليوناً و225 ألفاً و735 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة"، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 28 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس مليوناً و720 ألفاً و721 خدمة، مضيفاً أنه وفقاً لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 581 ألفاً و612 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.
وأضاف «عبدالغفار» في بيان اليوم، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 399 ألفاً و673 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 105 آلاف و358 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 55 ألفاً و768 خدمة، بالإضافة إلى تقديم 93 ألفاً و95 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وأشار إلى أن الحملة قدمت 40 ألفاً و3 خدمات من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 100 ألف و126 خدمة، وقدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 227 ألفاً و538 خدمة.
وقال إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و175 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 15 ألفاً و499 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2240 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 19 ألفاً و231 خدمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ75 ألفاً و403 مواطنين، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.
ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حملة 100 يوم صحة من خلال یوم صحة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة