القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالأقصر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (شخصين - مقيمين بالأقصر) بإدارة كيان تعليمى وهمى كائن بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر واستغلاله فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وأقرا بنشاطهما الإجرامى وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات - عدد 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما - هاتف محمول "مستخدمين فى التزوير" – عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير – عدد من الأوراق والمصدرات).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
كما نصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير تزوير المحررات الرسمية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
عنصر إجرامي تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالقاهرة.. والأمن يلاحقه
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية في القاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «خطابات منسوبة لعدد من الجهات مزورة، وعدد 500 إيصال تبرعات منسوب صدورها لعدد من الجهات مزورة، وعدد 50 إيصال تفويض باستلام مبالغ مالية، وعدد 2 أكلاشيه، ودليل تليفونات يستخدمه المتهم في الحصول على أرقام الهواتف الخاصة بأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية، وعدد 7 بطاقات دفع إلكتروني، و10 شرائح خطوط هواتف محمولة المستخدمة في نشاطه الإجرامي، وعدد 5 هواتف محمولة، وجهاز حاسب آلي وطابعة بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.