القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالأقصر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (شخصين - مقيمين بالأقصر) بإدارة كيان تعليمى وهمى كائن بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر واستغلاله فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وأقرا بنشاطهما الإجرامى وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات - عدد 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما - هاتف محمول "مستخدمين فى التزوير" – عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير – عدد من الأوراق والمصدرات).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
كما نصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير تزوير المحررات الرسمية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين في تزوير المحررات بعين شمس
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3متهمين في تزوير المحررات الرسمية وتوكيلات وتقليد أختام شعار الجمهورية بمنطقة عين شمس.
تفاصيل القضية..
وتلقى قسم شرطة عين شمس، معلومات تفيد بقيام متهمين بتزوير التوكيلات والمحررات الرسمية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين.
نصبوا على مواطنين .. الداخلية تغلق 4 شركات سياحةضبط 3 أطنان مواد خام و715 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر بالساداتوبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي 3 متهمين بالتزوير وتبين ارتكابهم 4 وقائع تزوير لتأشيرات سفر ورخص اصدار السيارات وبطاقات وشهادات ميلاد، كما وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم علي أجهزة وأدوات تستخدم في التزوير - عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير، عدد من أصول لجهات حكومية 7 هواتف محمولة و3 محافظ إلكترونية بهما مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.