مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسمى كليات التربية الرياضية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، بما يقضي بتعديل مسمى كلية التربية الرياضية ليصبح كلية علوم الرياضة.
وتأتي هذه الخطوة نظرا لكون المسمى الجديد يتسم بالشمولية في ظل تعدد العلوم المرتبطة بمجالات الرياضة في العصر الحديث، كما يواكب الاتجاهات المستحدثة عالميًا، على أن يبدأ تطبيقه على الطلبة المٌلتحقين بالكلية للعام الجامعي 2024/ 2025 وألا يحول تغيير المسمى دون قيد المتخرج في الكلية بمسماها الجديد في النقابة العامة للمهن الرياضية.
كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم الرياضة أربع سنوات، كما حدد مشروع القرار الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية علوم الرياضة أو مجلس كلية التربية التابعة لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الورزاء كليات التربية الرياضية كليات التربية مجلس الوزراء المصري
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.
ووافق النواب على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض».
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين».
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على: «تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره».
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.