بالفيديو .. أهالي الأسرى الإسرائيليين يقتحمون السياج الفاصل لغزة مطالبين بالإفراج عن أبنائهم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
سرايا - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، باجتياز عائلات الأسرى الإسرائيلين السياج الفاصل للحدود بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة، قائلين: "إذا لم تنقذ حكومة نتنياهو أبناءنا، سننقذهم نحن".
وتدخلت عناصر الجيش الاحتلال لمنعهم من الاستمرار داخل العمق في القطاع.
بالفيديو... أهالي الأسرى الإسرائيليين يقتحمون السياج الفاصل لغزة مطالبين بالإفراج عن أبنائهم#سرايا #الاردن #غزة https://t.
إقرأ أيضاً : عضو بارز في جهاز الشاباك حقق مع السنوار في المعتقلات يكشف تفاصيل جديدة عن أسلوب حياة قائد “حماس” - تفاصيلإقرأ أيضاً : سرايا القدس ترد على اغتيال قائدها بطولكرمإقرأ أيضاً : 68 شهيدا و77 مصابا خلال ال24 ساعة الماضية بقطاع غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم الاحتلال سرايا سرايا اليوم القدس غزة الاحتلال القطاع
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف يعمل نظام إخلاء السبيل بكفالة ومن يقدر قيمتها؟
كثيرًا ما يتردد في الأخبار اليومية، مصطلح إخلاء سبيل متهم بكفالة مالية، أو الإفراج عن المتهم بكفالة، دون أن نعرف آلية ذلك، وكيف يعمل نظام إخلاء السبيل، ومن له الحق في تحديد قيمة الكفالة، وآلية تنفيذها، ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، تم تحديد هذه الآلية والتي جاءت كالتالي:
أجاز قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 144 منه الإفراج المؤقت عن المتهم، وقال أنه لقاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
بينما نصت المادة ( 146 ) من القانون على الكفالة لتنفيذ الإفراج المؤقت فى الحالات التى لا يكون فيها حتميا، ونصت على: "يجوز تعليق الإفراج المؤقت، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة.
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه.
ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه:
أولاً- المصاريف التى صرفتها الحكومة.
ثانياً- العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.
مشاركة